responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 425

67- بعض اقسام الكشف‌

الكشف الحكمي بمعنى أنه حال الاجازة يثبت مضمون العقد، و يجب ترتيب أحكام ثبوته من حين العقد، فالمضمون لما كان على هذا القول ثابتا حال الاجازة، و هو حال الاحرام، كان التزويج حال الاحرام، فيبطل و إن كانت أحكام المضمون ثابتة من حين العقد. نعم لا مانع من صحة الاجازة بناء على الكشف الانقلابي، الراجع إلى أن زمان الاجازة هو زمان جعل المضمون من حين العقد فالمجعول هو المضمون من حين العقد و إن كان جعله حين الاجازة، فاذا كان العقد المجاز واقعا حال الاحلال يكون التزويج واقعا حينئذ، فلا مانع منه. اللهم إلّا أن يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة جعل التزويج حال الاحرام و إن كان زمان المجعول حال الاحلال. و لأجل ذلك قال المصنف رضى اللّه عنه: «بل الأحوط مطلقا» يعني: حتى الكشف الحقيقي أو الكشف الانقلابي، و احتمله في الجواهر بناء على انه نوع تعلق بالنكاح ممنوع منه، كما يشير إليه مرسل أبي شجرة: «في المحرم يشهد على نكاح المحلين؟ قال (عليه السلام): لا يشهد. ثم قال: يجوز للمحرم ان‌

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست