responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 411

63- متى تخرج العين المغصوبة عن ملك مالكها؟

(و اما إذا كان (الخيط) للغير فمشكل (أي يشكل الصلاة في الثوب المخيط بالخيط الغصبي) و ان كان يمكن ان يقال انه يعدّ تالفا فيستحق مالكه قيمته (1) خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه. لكن الاحوط ترك الصلاة فيه قبل ارضاء مالك الخيط، خصوصا اذا أمكن رده بالفتق صحيحا بل لا يترك في هذه الصورة (2)).

(1) يعني: و إن استحق القيمة كان الخيط ملكا للضامن، كما استجوده في الجواهر [1] في هذه المسألة من كتاب الغصب، و حكاه عن مجمع البرهان معللا له باقتضاء ملك المالك القيمة خروج المغصوب عن ملكه، لكونها عوضا شرعيا عنه، و حكي ذلك عن ظاهر الدروس فيما لو غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو لوحا فأثبته في سفينة بنحو لا ينتفع باخراجهما، و كذا عن صريح المبسوط، بل عن المسالك نسبته إلى ظاهرهم و أن العين تنزل منزلة المعدومة. لكن عن المسالك:


[1] ج 37/ 80.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست