responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 392

59- تصرفات الصبي‌

استدل له (لعدم اعتبار عقد الصبي) بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم‌ [1] بناء على ان الظاهر منه رفع الحكم اعم من التكليفي و الوضعي. و فيه أن الظاهر منه رفع قلم السيئات، و لا يرفع الالزام المؤدي إليها فلا يشمل ما نحن فيه.

و اخرى: بالروايات المتضمنة منطوقا أو مفهوما عدم جواز أمر الصبي في البيع و الشراء. كخبر حمزة بن حمران‌ [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال:

«الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء و البيع. قال: و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت، قبل‌


[1] الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات العبادات حديث: 11.

[2] سند الحديث كسابقه ضعيف. ثم المذكور في الوسائل و الكافي: حمزة بن حمران عن حمران فالراوي الاخير هو حمران دون حمزة بن حمران. كما ان روايتي السكوني و إبراهيم بن أبي يحيى أيضا ضعيفتان.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست