responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 370

54- المحتملات الثلاثة في المنذور

(إذا نذر التصدق بالعين الزكوية، فان كان مطلقا غير موقت و لا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها ...)

كما عن جماعة كثيرة، لأن التصرف فيه مناف للنذر، فيكون مخالفة لما دل على وجوب الوفاء به، و قد عرفت: أن المنع عن التصرف شرعا كالمنع عنه عقلا في مانعيته عن وجوب الزكاة.

نعم يقع الكلام في وجه المنع من التصرف، و هل هو ثبوت حق اللّه سبحانه؟

أو حق للفقراء الذين نذر التصدق عليهم؟ أولا هذا و لا ذلك و لكن ثبوت التكليف بالعمل على طبق النذر، و الوفاء به يستتبع وجوب حفظ المال، فالتصرف فيه مناف للحفظ الواجب، فيكون غير مقدور عليه شرعا؟ التحقيق هو الأوّل، لما تحقق في محله: من أن معنى الخبر و الانشاء واحد، و الاختلاف بينهما بقصد الحكاية في الخبر و قصد الايجاد في الانشاء. و لأجل أنه لا ريب في أن قول المخبر: «لزيد علي أن أخيط ثوبه» معناه الاخبار عن ملكية زيد على المخبر أن يخيط ثوبه، و بذلك يكون إقرارا و اعترافا على نفسه، فليكن معناه إنشاء كذلك،

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست