نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 357
الطبعة الثالثة و الرابعة- و حيث ان احمد بن محمّد الواقع في الحديث مشترك بين ابن عيسى و البرقي فهو لا يخلو عن اشكال كما لا يخفى.
و انما الاشكال في اسناد البزنطي فانه مجهول فيسقط الحديث عن الاعتبار على ان الحديث مضمر ايضا.
نعم رواه في الكافي و التهذيبين عن حميد بن زياد عن (الحسن صائب) ابن محمّد بن صا) سماعة عن الحسين بن هاشم و محمّد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن (عليه السلام) إلّا أنّه قال: ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و ان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال [1].
أقول: الرواية موثقة على الاقوى.
و على كل يحتمل أنّ البزنطي رواه عن ابن الحجاج فلا يبعد صحة الروايتين و انهما رواية واحدة رويت عن ابن الحجاج بسندين و ذلك لاتحاد المتن تقريبا.
فلا يبعد البناء على اعتبار الحديث ان شاء اللّه. و الاحوط عدم التصرف الا مع القطع بالاستيعاب خصوصا على القول ببقاء التركة في ملك الميت و اما الاقوال فلاحظها في الجواهر [2].
الثالث: إذا مات احد بلا دين و لا وصية لكن تعلق به عهدة كما لو كان قد حفر بئرا في الطريق عدوانا فتردى فيه بعد موته او سرت جنايته كذلك و لم نقل بالكشف بها عن شغل ذمته قبل الموت اورد مبيعه بالعيب بعد ان اتلف هو الثمن مثلا.
قال في الجواهر: فان لم يكن قد تصرف الوارث بالتركة وجب الاداء منها بلا