responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 351

كالمملوكية ...

أقول: استظهار صاحب الجواهر (قدّس سرّه) الاجماع من كلمة عندنا غير ظاهر، لتعارف استعماله في لسان العلماء في ارادة شخص المتكلم فقط، على أن العلامة علل مختاره بدليل العقل فيظهر ان الحكم ليس بإجماعي عنده فلاحظ.

و بالجملة: حال هذا الاستظهار و ادعاء الاجماعات مشوش جدا و الحق ان الاجماع غير حجة، فاذا اطمأن الفقيه من فتاوى اعاظم العلماء الفقهاء مشهور الفقهاء بحكم شرعي فله العمل و الفتوى به، لحجية الاطمينان عند العقلاء كحجية العلم عند العقل و إلّا فلا يجوز اثبات الاحكام الشرعية بهذه الاجماعات اصلا.

و اما التمسك بعدم قيام الصفة الوجودية بالمعدوم فهو غريب، فان الملكية أمر اعتباري محض و ليست بموجودة خارجية، على ان روح الميت موجود خارجي و في الجواهر ضرورة معلومية زوال الملك بالموت و قد سمعت نفي الخلاف فيه من الحلي فلعل المراد حكم الملك لا صفة الملك حقيقة.

و فيه نظر، اذ نفي الملك بالموت في مورد البحث- أي فرض الوصية و الدين- ممنوع و الامور الاعتبارية تابعة لاعتبار المعتبر، و لا حقيقة للملك المبحوث عنه في الفقه سوى الاعتبار.

و ثانيا: بانه لو لم تنتقل التركة إلى الورثة، لما شارك ابن الابن مثلا عمه لو مات ابوه بعد جده و حصل الابراء من الدين و التالي باطل إجماعا.

و اجاب عنه في الجواهر ان شركة ابن الابن عمه اعم من الدعوى إذ لعله لارثه الاستحقاق الذي كان لابيه فانه لا اشكال في استحقاق الوارث المال المقابل للدين لو اتفق ارتفاعه بابراء و نحوه و ان قلنا بكونه على حكم مال‌

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست