responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 349

مثلا فافهم. بل ربما يشكل صدق الملك عليه كجزء من مائة جزء من حبة.

الثاني: حسنة زرارة

قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه، قال يكفن بما ترك إلّا ان يتجر [1] عليه انسان فيكفنه و يقضى بما ترك دينه‌ [2] يمكن ان نستدل بصدرها على بقاء ملكية المالك على ماله في مورد السؤال بناء على (عدم وجوب بذل الكفن على الورثة و غيرهم و انما الواجب عليهم التكفين فقط إذا وجد الكفن، فوجوب الكفن بما تركه الميت كما يستفاد من الرواية ظاهر في عدم انتقاله إلى الورثة و صريح في عدم تعلق حق الدائن به فلاحظ. و منه يظهر دلالة الاحاديث الدالة على تقديم الكفن على الدين و الوصية و الارث على بقاء الكفن أو ثمنه على ملك الميت.

الثالث: صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)

قضى أمير المؤمنين في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين‌ [3] و حيث ان الدائن لا يملك الدية قبل التسلم فهي ملك جديد ملكه الميت لا محالة، بل يمكن أن يجعل الارث ايضا دالا على تملكه الدية اولا و يدل عليه أيضا ما ورد في باب من اوصى بثلث ماله ثم قتل فاخذت الدية دخل ثلثها ايضا في الوصية من الروايات فلاحظ جامع الاحاديث: ج 18/ 181.

الرابع: موثقة عباد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)

في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته ... قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شي‌ء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة [4] و رد بالعلم بعدم سوقه‌


[1] أي تصدق عليه طلبا للأجر.

[2] ج 18 345 الوسائل.

[3] جامع الاحاديث ج 24/ 284.

[4] الوسائل نسخة الكمبيوتر ج 9/ 255.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست