responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 342

51- صلاحية الميت للملكية

(هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت‌

(الموصى له) ثم إليه. أو إليه ابتداء من الموصي؟ وجهان أوجههما

الثاني).

على ما جزم به (أي بالثاني) في الشرائع و غيرها و يظهر من العلامة في صدر كلامه. قال: «و لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية و لا يدخل في ملك الميت» [1].

لعدم قبول الميت للملك، لأنه بمنزلة المعدوم، و الملكية تستدعي نحوا خاصا من التابعية و المتبوعية، و المعدوم لا يقبل المتبوعية الخاصة، بل هو أولى من الجماد و الحيوان في عدم قبول المالكية و المتبوعية، فاذا قلنا: بأن ملك‌


[1] و في صحيح محمد بن قيس: الوصية لوارث الذي اوصى له (الوسائل باب 30 من ابواب الوصايا) ظاهره انتقال الوصية من الميت و يؤكده لفظ الوارث، و يمكن ان يستشهد له بانه على الاول لا موجب لا داء دين الميت منها و لعله لا يقول به أحد فوجوب أداء دين الميت منه يكشف عن تملكه له.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست