نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 333
50- سببية الحيازة للملك
الوجوه المتصوّرة بدوا في سببية الحيازة للملك ثلاثة:
الأوّل: ان تكون سببا لملك الحائز مباشرة،
و هو من قامت به الحيازة مطلقا، سواء قصد نفسه أم غيره أم لم يقصد.
الثاني: أن تكون سببا لملك من كانت له الحيازة،
فيكون المحاز تابعا لها في الملكية، تبعية الثمرة للشجرة، و الحمل للدابة و النماء لذي النماء، مطلقا أيضا.
الثالث: أن تكون سببا لملك من جعلت له و لو تبرعا،
فتكون سببيتها متقومة بالقصد، فان قصد الحائز بها نفسه ملك هو المحاز، و إن قصد غيره ملك غيره المحاز، و ان لم يقصد أصلا لم يملك المحاز مالك، و بقي على إباحته الأصلية.
هذا و لا ينبغي الاشكال في صحة الاجارة على الوجهين الأخيرين.
نعم قد تشكل بناء على الوجه الأوّل، بل في المتن أن لازمه عدم صحة الاجارة. و كأنه لعدم رجوع المنفعة إلى المستأجر حينئذ. و فيه: أنه يكفي في صحتها ترتب غرض ما على حصول العمل المستأجر عليه، نظير الاجارة على
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 333