نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 325
48- هل الاعراض يزيل الملكية؟
المنسوب إلى المشهور ان مجرد اعراض المالك عن المملوك يجعله كالمباح بالاصل، فيجوز لكل تملكه قال في السرائر- بعد ما روى عن الشعيري:
قال سئل أبو عبد اللّه عن سفينة انكسرت في البحر، فاخرج بعضه بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فيها؟ فقال (عليه السلام): اما ما اخرجه البحر فهو لاهله، اللّه اخرجه لهم و أما ما خرج بالغوص فهو لهم و هم احق به [1][2].
[2] الحديث ضعيف سندا و الاجماع و تواتر النصوص ممنوعان ثم الحديث يدل على اباحة المال لغير مالكه الاصلى بشرطين يأس المالك الأول عن ماله و عمل الغير لاحرازه. و اين هذا من دلالة الحديث على سقوط الملكية بالإعراض و صحة تملك الغير له فتأمل.
و الاقوى عدم اعتبار يأس المعرض عن تحصيل ماله، كما في الغرب اليوم يعرضون أخر كل سنة عن اموالهم بعد ابدالها بالرائج الجديد و لا يعتبر في ملك الغير عملا سوى القبض كما في المباحات.
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 325