responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 313

45- المالية و الملكية و حكمهما

و قال (في التذكرة) في كتاب العارية: و لو حمل السيل حب الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إلى أرض آخر، كان على صاحب الأرض رده على مالكه إن عرفه، و إلّا كان لقطة. فان نبت في أرضه و صار زرعا أو شجرا، فانه يكون لصاحب الحب و النوى و الجوز و اللوز، لأنه نماء أصله، كما أن الفرخ لصاحب البيض. و لا نعلم فيه خلافا». و في القواعد في كتاب المزارعة: «و لو تناثر من الحاصل حب فنبت في العام الثاني، فهو لصاحب البذر. و لو كان من مال المزارعة فهو لهما» و نحوه كلام غيره. و مثله مفروض المتن. و الحكم فيه كما ذكر المصنف رضى اللّه عنه. و وجهه ما أشار إليه في التذكرة من أن النماء تابع الأصل، فيملكه مالك الأصل.

نعم قال في التذكرة أيضا: «لو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة له كنواة واحدة و حبة واحدة فنبت، احتمل أن يكون لمالك الأرض إن قلنا لا يجب عليه ردها إلى مالكها لو لم تثبت (لم تنبت ظ)، لانتفاء حقيقة المالية فيها، و التقويم إنما حصل في أرضه. و هو أحد وجهي الشافعية. و أن يكون لمالكها إن قلنا بتحريم‌

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست