نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 302
43- القيود المذكورة في موضوع الامتثال
الثاني من وجهي الاشكال: أنّه إذا نوى الأمر الندبي و لم ينو الأمر الوجوبي، لم يتحقق امتثال الأمر الوجوبي بقصد امتثال غيره، فلا موجب لسقوطه [1].
و التحقيق: أن القيود التي تذكر في موضوع الامتثال العبادي اشتباها تارة:
تلحظ بما هي: و اخرى: تلحظ طريقا و مرآة إلى غيرها. و الأوّل تارة: تكون ملحوظة على نحو وحدة المطلوب، و اخرى: على نحو تعدد المطلوب، فان لوحظت بما هي على نحو وحدة المطلوب بطلت العبادة، لفوات القصد إلى الواقع، لمنافاة قصد القيد- و لو اشتباها- إياه. ففي فرض المسألة إذا لوحظ قيد الحج
[1] اذا بنينا على ان الوجوب مستفاد من حكم العقل بلزوم امتثال ما يطلبه المولى حسب قانون العبودية فجواب الاشكال المذكور واضح اذ الوجوب و الندب ليسا من القيود الشرعية فقصد احدهما مكان الآخر لغو لا انه مبطل كما اذا قصد الصلاة الواقعة في الساعة الرابعة، في الساعة الخامسة أو الثالثة مثلا.
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 302