نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 300
42- موضوع جواز الافطار للمريض مثلا
(و اذا حكم الطبيب بعدم ضرر- أي الصوم- و علم المكلّف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه).
لما عرفت من النصوص الدالة على رجوعه إلى نفسه. و لا فرق في ذلك بين تحقق الضرر واقعا و عدمه. أما الأوّل فواضح مما أشرنا إليه. و أما الثاني فلأن انتفاء الضرر واقعا إنما يمنع عن صدق المعصية على الصوم لكنه يكون تجرؤا لمخالفة الحجة الظاهرية، و التجرؤ يمنع من وقوع الفعل على وجه العبادة كالمعصية الحقيقية [1].
تنبيه: قد يستشكل في المقام و أمثاله في أن موضوع الحكم بالافطار هو المرض الواقعي- يقتضيه ظاهر الآية [2] و جملة من الروايات- أو العلم به أو خوفه
[1] اذا قلنا بان التجري حرام شرعا يصبح بطلان العمل مطلقا واضحا. و انظر الكلام حول حرمة التجري شرعا في حدود الشريعة ج 1/ 160 الطبعة الثانية).