responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 296

أحدا: شرب المسكر، و مسح الخفين، و متعة الحج؟ [1] و في رواية أبى الصباح عن جعفر بن محمّد (عليه السلام): ان اللّه علم نبيه التنزيل و التأويل فعلّمه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عليا قال: و علمنا اللّه ثم قال: ... «ما صنعتم من شي‌ء، أو حلفتم عليه من يمين في تقية، فأنتم منه في سعة» [2] فان إطلاق السعة يقتضي الصحة. فتأمّل، و موثق سماعة:

«و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو، و يصلي ركعة اخرى، و يجلس قدر ما يقول: «أشهد أن لا إله اللّه، وحده لا شريك له، و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله» ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة. و ليس شي‌ء من التقية إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه» [3]. و قريب منها غيرها. و حينئذ لا مانع من الالتزام بالصحة في المقام، كما هو صريح جماعة، بل هو المشهور في غير المقام. فراجع ما تقدم في الوضوء.

نعم القدر المتيقن صورة ما لو كان العمل موافقا لمذهبهم من حيث الحكم الكلي، مثل استعمال ما ليس مفطرا عندهم مع كونه مفسرا عندنا كالارتماس. أما لو كان موافقا لمذهبهم من حيث الموضوع الخارجي، فان شمول النصوص له غير ظاهر، كما لو ثبت عندهم هلال شوال فأفطروا، فان الافطار معهم ليس موافقة لهم إلّا في اعتقاد كون يوم الافطار عيدا و هو من قبيل الموضوع لا الحكم. إلّا أن يرجع ذلك إلى مذهبهم في الحكم بحجية الشهادة، أو في حجية حكم حكامهم‌


[1] الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف حديث: 5.

[2] الوسائل باب: 12 من أبواب الايمان حديث: 2.

[3] الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست