نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 254
38- كلمة حول غايات الوضوء
لا ريب في إمكان اجتماع الغايات الواجبة و المستحبة للوضوء، كالوضوء بعد دخول الوقت، فان له غاية واجبة و هي صلاة الفريضة، و غاية مستحبة و هي صلاة النافلة. كما لا إشكال في أنه لو قصد الغاية الواجبة جاز له فعلها و فعل المستحبة. و إنما الاشكال في جواز فعله للغاية المندوبة، فان المحكي عن ظاهر كثير أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب لمن عليه وضوء واجب. و الوجه فيه- بناء على اعتبار نية الوجه- ظاهر، لعدم إمكان نية الندب به حينئذ لا وصفا، و لا غاية، لانتفائه [1]. بل و كذا بناء على عدم اعتبارها أيضا، إذ هو عبادة و لا يمكن التقرب
[1] انتفاء الندب يستلزم انتفاء الامر الندبي لا محالة كما يصرح به سيدنا الاستاذ الحكيم (قدّس سرّه) فيما بعد و هو بمعنى انكار اشتراط الغاية المندوبة (كالصلاة المستحبة مثلا) بالوضوء، فان الامر الغيري- سواء كان ندبيّا أو وجوبيا- بمعنى اشتراط الغاية بمقدمتها لا غير، و هذا مما لا يمكن الالتزام به كما لا يمكن الالتزام بسقوط الامر الندبي المتعلق بالغايات المستحبة بعد تحقق المر المتعلق بالصلوات-
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 254