responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 24

فيه مقدورا، و جاز تعلق التكليف به‌ [1].

نعم مثل هذا التكليف لا يبعث على إيجاده فعلا حالا، و إنما يقتضي البعث إليه في وقته المعين له، و هذا المقدار لا يوجب المنع من تعلق التكليف به فعلا عرفا أو عقلا. نظير الأمر بالمركب فإنه ينحل إلى أوامر متعددة بتعدد الأجزاء، و الأمر الضمني المتعلق بالجزء الأخير لا يقتضي البعث إليه فعلا، و لكن لا يصح لذلك أن يقال: إن الأمر بالمركب منتف، و إنما الأمر الفعلي هو المتعلق بالجزء الأول منه لا غير. و يكفي في صحة دعوى كونه حاليا أنه يبعث إلى فعل المقدمات قبل الوقت، كالغسل في المقام.

أو الالتزام بالتفكيك بين الوجوب النفسي و الغيري في الإطلاق و الاشتراط فيكون وجوب الغسل مطلقا غير مشروط بالوقت، و وجوب الصوم مشروطا به.

لكن في معقولية ذلك إشكال، لأن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، فإذا كان الوجوب النفسي معلولا للشرط امتنع أن لا يكون الوجوب الغيري معلولا له، لأن علة العلة علة.

أو الالتزام بأن الزمان اللاحق شرط للوجوب النفسي على نحو الشرط المتقدم، و لكنه شرط للوجوب الغيري على نحو الشرط المتأخر. و الاشكال السابق لا مجال له هنا، لا مكان كون المصلحة الموجودة في المقدمة منوطة بالوقت على غير نحو إناطة مصلحة الواجب به.


[1] و يمكن ان يقال أيضا بان انتفاء القدرة في الحال لا يستلزم انتفاء الوجوب فيه كما لا يخفى.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست