responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 237

بأنه مفيد للطهارة في الجملة أم لم نقل بذلك، فيكون أيضا مشروعا قبل الوقت كالوضوء و الغسل، فلا وجه لعدم صحته حينئذ.

و بالجملة: الفرق بين الوضوء و الغسل و بين التيمم في صحتهما قبل الوقت و عدم صحته غير منطبق على القواعد إذا كان المراد به ذلك.

و هذا و يحتمل قويا أن نظر الأصحاب في الاجماع على عدم صحة التيمم قبل الوقت ما يقابل صحته آخر الوقت و صحته في السعة، فان عباراتهم في بيان الحكم المذكور هكذا: «لا يصح التيمم قبل الوقت إجماعا، و يصح في آخر الوقت إجماعا، و في صحته في سعة الوقت خلاف». فكأن نظرهم إلى أن فقدان الماء قبل الوقت غير مجزئ في صحة التيمم و صحة الصلاة به إجماعا. و فقدانه في سعة الوقت محل الخلاف، و فقدانه في آخر الوقت مجزئ في الصحة إجماعا. فكأنهم قصدوا الاجماع على اعتبار الفقدان في الوقت في مقابل الفقدان قبله، فانه لا يكفي في صحة التيمم- و لو قلنا بتعلق الأمر الغيري به- لعدم الدليل على الاجتزاء بذلك. و ادلة التشريع واردة في فقدان الماء في الوقت لا غير، فلا يشمل كلامهم صورة ما لو تيمم لغاية قبل الوقت- و لو كانت للكون على الطهارة- فدخل الوقت و استمر الفقدان للماء، فانه يصح تيممه و تصح صلاته به حينئذ، و أوضح منه: ما لو علم بفقد الطهورين بعد الوقت، فانه لا ينبغي الاشكال في وجوب التيمم عليه قبل الوقت، كما اختاره في الجواهر و حكاه عن شرح المفاتيح‌ [1].


[1] فانّه مفهوم من مذاق الشرع.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست