responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 228

35- اشتراط صحة العبادات بالولاية

في صحيح بريد العجلي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر، ثم من اللّه تعالى عليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته. و لو حج لكان أحب إلي. قال:

و سألته عن رجل حج و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة، ناصب متدين، ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجّة الاسلام؟ فقال (عليه السلام): يقضي أحب إليّ ..» [1]. و نحوه صحيح عمرو بن أذينة [2] [3].


[1] الوسائل باب: 23 من أبواب وجوب الحج حديث: 1.

[2] الوسائل باب: 23 من أبواب وجوب الحج حديث: 2.

[3] لا يبعد وحدة الروايتين و ان عمر بن أذينة كاتب الامام بتوسط بريد فالاختلاف في التعبير و بعض الالفاظ. نعم في نقل بريد زيادة في آخره و هي:

قال: كل عمل و هو في حال نصبه و ضلالته، ثم من اللّه تعالى عليه و عرفه الولاية فانه يؤجر عليه إلّا الزكاة، فانه يعيدها، لانه وضعها في غير مواضعها، لانها لاهل-

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست