responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 225

34- داعي الداعي في العبادات‌

(لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا (1). نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة صح الغسل (2)).

1- لفوات التقرب المعتبر فيه كما تقدم. و الظاهر أن مراده صورة ما إذا لم يكن الغسل صادرا عن الأمر بل كان عن داعي الاجرة [1].

2- لصدوره عن داعي الأمر، غاية الأمر أن الاجرة من قبيل داعي الداعي و ذلك لا ينافي العبادية، لأن المقوم لها صدور الفعل عن داعي الأمر و هو حاصل.

و فيه: أن القربة المعتبرة في العبادات ليست عبارة عن مجرد الفعل عن داعي الأمر


[1] للاجماع و لما يفهم من الروايات من مجانية العمل و انه حق الميت على الاحياء، لكن الاجماع منقول محتمل الملاك، و المفهوم المذكور غير واضح فالارجح هو التوقف كما عن بعضهم.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست