responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 222

اعتبار حصول الوثوق بصدقها، أو الظن به، أو عدم الظن بالخلاف، أو عدم اعتبار شي‌ء من ذلك، وجوه مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في اثبات الحجية و عدم انصرافه إلى شي‌ء من ذلك، و عدمه. و الظاهر عدم الفرق بين الشهادة الفعلية و القولية.

الثالث: حسن الظاهر.

و يشهد له كثير من النصوص المتقدم بعضها [1] مثل ما في صحيح ابن أبي يعفور من قوله (عليه السلام): «و الدلالة على ذلك ...» و ما في رواية علقمة، و ما في رواية أحمد بن عامر الطائي و ما في رواية ابن سنان، و غيرها.

و مقتضى إطلاقها حجية حسن الظاهر و ان لم يفد الظن بل و ان كان الظن على خلافه. لكن يجب تقييدها بما في مرسل يونس من قول الصادق (عليه السلام): «فاذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه» [2]. و ارساله لا يقدح‌ [3] بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع، و رواية المشايخ الثلاثة (قدّس سرّه) له في كتبهم بأسانيد مختلفة، و فيهم جماعة من الاعاظم، كأحمد بن محمّد بن عيسى، و علي بن إبراهيم و غيرهما، و اعتماد المشهور عليه في بعض مضمونه، فان مجموع ذلك مما يستوجب الوثوق المدخل له تحت دليل الحجية. و أما التقييد


[1] في شرح المسألة السابقة.

[2] الوسائل باب: 41 من كتاب الشهادات حديث: 3.

[3] ما افاده في حجية مرسل يونس قابل للبحث ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال، بل ربما ينافيه بعض كلماته في مقامات أخر، كما نقلناه في كتابنا المشار إليه آنفا.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست