responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 208

و كيف كان، فقد استدل على الأوّل بصحيح‌ [1] عبد اللّه بن يعفور «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟

فقال (عليه السلام): أن تعرفوه بالستر و العفاف، و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه تعالى عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك. و الدلالة على ذلك كله أن يكون‌


[1] رواه الصدوق في الفقيه في باب العدالة من كتاب القضايا و الاحكام (ج 3/ 38) باسناده عن عبد اللّه بن يعفور. و في اسناده رجلان اختلف فيهما أهل النظر:

أولهما احمد بن محمّد بن يحيى العطار حيث لم يرد في حقّه توثيق معتبر و لاجله حكم سيدنا الاستاذ الخوئي (قدّس سرّه) بضعف هذا الخبر و سائر اخباره. ثانيهما محمّد بن خالد البرقي حيث ضعفه النجاشي و وثقه الشيخ الطوسي رحمهما اللّه تعالى.

و رواه الشيخ ايضا في نفس الباب من تهذيبه 6/ 272 (طبعة مكتبة الصدوق) باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن أحمد الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي يعفور.

و السند خلافا لتصريح بعضهم ضعيف بجهالة محمّد بن موسى أو ضعفه. و متنه متفاوت مع رواية الصدوق (قدّس سرّه) زيادة و نقيصة.

و الحق ان الرواية حسنة بطريق الصدوق، لكثرة ترحّمه على احمد بن محمّد و الترضي عنه. و البرقي نأخذ برواياته من باب الاحتياط ترجيحا لتوثيق الشيخ على تضعيف النجاشي. و تفصيل كلا الامرين مذكور في كتابنا «بحوث في علم الرجال».

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست