نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 203
32- معنى الإسلام
(يكفي في الحكم باسلام الكافر إظهاره الشهادتين (1) و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه (2) لا مع العلم بالمخالفة (3).
(1) لعله من الضروريات التي تساعدها السيرة و النصوص.
(2) يعني: عقد قلبه على مضمون الشهادتين، لا اليقين بمضمونها فان الظاهر خروجه عن حقيقة الاسلام، و لا يكون انتفاؤه موجبا للكفر و ما في صحيح ابن سنان المروي في حدود الوسائل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «من شك في اللّه أو في رسوله فهو كافر» [1]، و رواية سهل: «لا تشكوا فتكفروا» [2]، و حسن منصور: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) من شك في رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله). قال (عليه السلام): كافر» [3]، و غيرها. لا بدّ أن يكون محمولا على غير ظاهره، بقرينة جملة اخرى كحسنة محمّد بن مسلم:
«كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) جالسا عن يساره و زرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو