responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 159

23- تحديد حجية قاعدة اليد

(إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا- مع الأرض أو بدونها- قبل تعلق الزكاة، فالزكاة عليه بعد التعلق، مع اجتماع الشرائط. و كذا إذا انتقل إليه بغير الشراء. و إذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شي‌ء).

قد يشكل ذلك (أي ما ذكره في فرض الشك) بمخالفته لأصالة عدم أداء الزكاة، و إن كان الانتقال إليه بمعاوضة و نحوها، لأن إثبات خلو المال عن الزكاة- بقاعدة الصحة الجارية في المعاملة أو نحوها- يختص بالشك الحادث بعد المعاملة.

بل قد قيل: إنه يختص بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة، و علمه بوجوب الأداء، فلا تجري أصالة الصحة إلّا في تلك الصورة لا غير.

فضلا عما إذا كان الانتقال بالموت و نحوه من الأسباب التي لا تتصف بالصحة و الفساد.

اللّهم إلّا أن يتمسك باليد، فتجعل أمارة على الملكية الطلقة.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست