responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 140

نصراني، أو مسلمين جميعا. قال (عليه السلام): لا يترك، لكن يضرب على الإسلام» [1]، و قريب منه غيره. و الكلام فيه موكول إلى كتاب الحدود. فراجع‌ [2] (المستمسك‌


[1] الوسائل باب: 2 من أبواب حد المرتد حديث: 2.

[2] النصوص المعتبرة سندا في هذا الباب على أنحاء:

فمنها ما يدل أو يستفاد منه الإطلاق بالنسبة إلى والديه و إسلامهما حين النطفة أو حين الولادة أو حين التمييز أو حين البلوغ أو حين الارتداد كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (الباب الأوّل من أبواب حد المرتد ح 1 الوسائل و كذا صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) (نفس الباب ح 2) و صحيح علي بن جعفر عن أخيه .. عن مسلم تنصّر قال: يقتل و لا يستتاب. قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد قال:

يستتاب فإن رجع و إلّا قتل (نفس الباب ح 5) و مرسلة أبان (المصدر ح 7) و انظر الباب (6) من أبواب موانع الإرث و لاحظ ما ورد في المرتدة كصحيح الحلبي (الباب 4) من أبواب حدّ المرتدة إلّا أن ينكر الإطلاق في هذه الروايات و أن نظر الإمام (عليه السلام) فيها إلى الأحكام دون بيان المرتد.

و منها: ما ظاهره وجود أبوين مسلمين حين الارتداد و لو بعد البلوغ كموثق عمار الساباطي سمع الصادق (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام ... و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه (المصدر ح 3) أقول: و لعله لا قائل بهذا الظاهر فيمكن حمله على تاليه.

منها: ما يختص بالولادة على الإسلام و هو ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل ولد على الإسلام ثم كفر و أشرك و خرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل و لا-

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست