نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 137
شعبة، و أنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق، و فر إلى المدينة مسلما، و عرض خمس أموالهم على النبي (صلى اللّه عليه و آله) فلم يقبله. و قال: «لا خير في غدر» فخاف المغيرة على نفسه من النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و صار يحتمل ما قرب و ما بعد فقال (صلى اللّه عليه و آله): «الإسلام يجب ما قبله».
هذا و في المدارك: «يجب التوقف في هذا الحكم، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا و متنا. و لما روي في عدة أخبار صحيحة: من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه شيء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته، سوى الزكاة فإنه لا بدّ من أن يؤديها [1] و مع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر. و بالجملة: الوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال، أو يقوم على السقوط دليل يعتد به ...».
و فيه: أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحاب، و ضعف الدلالة ممنوع إلّا من جهة ما ذكرنا. و لو سلم فلا مجال للتوقف في الحكم بعد تسالم الأصحاب، و أن من المقطوع به من سيرة النبي (صلى اللّه عليه و آله) و خلفائه (عليهم السلام) عدم مطالبتهم من أسلم من الكافرين بزكاة ماله فيما مضى من عمره، سواء أ كان موجودا أم مفقودا. و كفى بمثل ذلك دليلا على السقوط، مانعا من الرجوع إلى القواعد المقتضية للبقاء، فضلا عن القياس على المخالف. فتأمل [2] و اللّه سبحانه