responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 130

المسألة الثالثة: في حكم الحيوان المشكوك كونه محلل الأكل من جهة الشبهة الموضوعية، لتردده بين عنوانين، أحدهما محلل و الآخر محرم. مع العلم بقبوله للتذكية على كل حال.

و الكلام فيها هو الكلام في المسألة الاولى بعينها.

و ليس الفرق إلّا من جهة عدم جواز التمسك هنا بعموم الحل قاعدة الحلية، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. و لأجل أنك عرفت عدم وضوح المناقشات في استصحاب الحرمة، فالرجوع إليه في محله. فتأمل.

المسألة الرابعة: في حكم الحيوان المردد بين المحلل الأكل كالشاة، و المحرم- كالخنزير- الذي لا يقبل التذكية.

و الكلام فيها هو الكلام في المسألة الثانية، فيرجع إلى أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة و النجاسة. و كيف كان فالحرمة الثابتة للحيوان بالاستصحاب لا تقتضي نجاسة البول و الغائط، لأن حرمة الأكل المأخوذة موضوعا للنجاسة، هي ما كانت لخصوصية في الحيوان و الاستصحاب لا يثبتها، و كذا لو ثبتت الحرمة بأصالة عدم التذكية، فإنّ الحرمة لعدم التذكية غير الحرمة المذكورة كما هو ظاهر [1].


[1] مستمسك العروة الوثقى: ج 1/ 288- 295 و لاحظ نظر سيدنا الأستاذ الخوئي (قدّس سرّه) في التنقيح ج 1/ 482- 489.

و خلاصة الكلام إذا شك في حرمة لحم أو حليته مع العلم بقبوله التذكية، سواء أ كان الشك من جهة الشبهة الحكمة أو من جهة الشبهة الموضوعية، فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة الأكل للأصل الثانوي المقدم على أصالة الحلية، و هو استصحاب حرمة أكل الحيوان قبل التذكية بطريقة تقدمت في كلام-

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست