نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 117
15- الاصل في الأموال هو الإباحة دون الحرمة
(الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة)
لقاعدة الإباحة المستفادة من خبري مسعدة ابن صدقة و عبد اللّه ابن سنان [1]. نعم روى في الوسائل- في باب وجوب إيصال حصة الإمام من الخمس إليه- عن الكافي عن محمّد بن الحسن، و علي بن محمّد جميعا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن المثنى، عن محمّد بن زياد الطبري: «كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الإذن في الخمس. فكتب (عليه السلام): بسم اللّه الرحمن الرحيم إنّ اللّه واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، و على الضيق الهم. لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه ...» [2] و مقتضاه أصالة الحرمة في الأموال إلّا مع العلم بوجود السبب المحلّل، لأنّه مع الشك في السبب المحلّل يرجع إلى أصالة عدمه. و الأمر في سهل سهل. لكن أحمد بن المثنى مهمل و محمّد بن زيد الطبري مجهول، و لأجل ذلك يشكل الاعتماد على الخبر، و الخروج به عن قاعدة الحل.
[1] الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4، 1.
[2] الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام حديث: 2.
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 117