نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 46
بل المناط فيهما هو الواقع الفعلي الذي يجب على المكلف إيجاده و تطبيق عمله عليه في الخارج، سواء كان هو الواقع الأولي أو الظاهري الثانوي بناء على الموضوعية، فافهم.
فما أفاده الشيخ (قدس سره) ليس مما ينبغي ظاهرا. و توهم أن غرضه بيان المقتضي لا العلة التامة، مما يأباه ظاهر كلامه كما لا يخفى.
[الخلاف في الحكم الوضعي أو التكليفي]
(الخامس): إن الخلاف في هذه الفائدة في الحكم التكليفي أو الوضعي أو فيهما معا؟ فيه وجوه ذات قولين: صرح في الضوابط بالثاني و أنه في صحة العمل الصادر من الجاهل و فساده، و ظاهر الفصول كالقوانين بل صريحهما الثالث.
لكن لا يخفى ما فيها:
أما الأول: فلما عرفته في الأمر الأول من أن الموضوع في هذه الفائدة هو الجاهل مطلقا، و قد قرر في محله و أشرنا إليه في تعريف أصول الفقه أن موضوع كل شيء عبارة عما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، و أن البحث فيه لا بد أن يكون عن حال الموضوع و عارضه المحمول عليه. و البحث عن الثاني سواء فسرت الصحة بكون المأتي به موافقا للمأمور به أو كونه مسقطا للقضاء و الإعادة، ليس بحثا عن حال الجاهل و عارضه المحمول عليه، لأنهما وصفان عارضان لفعله و عمله لا له ظاهرا، فافهم.
و أما الثاني: فمع ظهور فساده بما ذكرنا فتبصر، أن الخلاف فيه إما أن يكون بالنسبة إلى الجاهل المقصر أو يكون بالنسبة إلى غيره كالقاصر أو الغافل رأسا.
و على التقديرين لا وجه له جدا، لما عرفته في الأمر الرابع و لا يحتاج إلى الإعادة. فالذي ينبغي أن يقال هو أن الخلاف في هذه الفائدة إنما هو في أن
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 46