responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 46

بل المناط فيهما هو الواقع الفعلي الذي يجب على المكلف إيجاده و تطبيق عمله عليه في الخارج، سواء كان هو الواقع الأولي أو الظاهري الثانوي بناء على الموضوعية، فافهم.

فما أفاده الشيخ (قدس سره) ليس مما ينبغي ظاهرا. و توهم أن غرضه بيان المقتضي لا العلة التامة، مما يأباه ظاهر كلامه كما لا يخفى.

[الخلاف في الحكم الوضعي أو التكليفي‌]

(الخامس): إن الخلاف في هذه الفائدة في الحكم التكليفي أو الوضعي أو فيهما معا؟ فيه وجوه ذات قولين: صرح في الضوابط بالثاني و أنه في صحة العمل الصادر من الجاهل و فساده، و ظاهر الفصول كالقوانين بل صريحهما الثالث.

لكن لا يخفى ما فيها:

أما الأول: فلما عرفته في الأمر الأول من أن الموضوع في هذه الفائدة هو الجاهل مطلقا، و قد قرر في محله و أشرنا إليه في تعريف أصول الفقه أن موضوع كل شي‌ء عبارة عما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، و أن البحث فيه لا بد أن يكون عن حال الموضوع و عارضه المحمول عليه. و البحث عن الثاني سواء فسرت الصحة بكون المأتي به موافقا للمأمور به أو كونه مسقطا للقضاء و الإعادة، ليس بحثا عن حال الجاهل و عارضه المحمول عليه، لأنهما وصفان عارضان لفعله و عمله لا له ظاهرا، فافهم.

و أما الثاني: فمع ظهور فساده بما ذكرنا فتبصر، أن الخلاف فيه إما أن يكون بالنسبة إلى الجاهل المقصر أو يكون بالنسبة إلى غيره كالقاصر أو الغافل رأسا.

و على التقديرين لا وجه له جدا، لما عرفته في الأمر الرابع و لا يحتاج إلى الإعادة. فالذي ينبغي أن يقال هو أن الخلاف في هذه الفائدة إنما هو في أن‌

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست