نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 43
الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بالأصل مطلقا قبل استفراغ الوسع في الأدلة- أمور:
[عدم جواز العمل بالأصل قبل استفراغ الوسع]
منها: ما يدل على وجوب تحصيل العلم و التفقه و الذم على ترك السؤال كآيتي النفر و السؤال.
و منها: ما يدل على الذم و مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة، لوجوب تحصيل العلم تحرزا عن مضرة العقاب الذي يحكم به العقل جزما، كقوله (صلى اللّه عليه و آله) في من أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء: ما كان أسوأ حالك لو متّ على هذه الحالة! ثم أمره بالتوبة و غسلها.
و قوله في من غسّل مجدورا أصابته جنابة فكرّ فمات: قتلوه قتلهم اللّه! أ لا سألوا، أ لا تيمّموا؟!
و منها: حكم العقل بحسن العقاب و المؤاخذة عليه جزما، فإنه لا يعذر الجاهل القادر على الفحص و الاستعلام، لا سيما في مثل المقام الذي نظيره في العرفيات ما إذا ورد من يدّعي الرسالة من المولى و أتى بطومار يدّعي أن الناظر فيه يطلع على صدق دعواه أو كذبها.
و دعوى استلزامه العسر و الحرج المنفيّين في الشريعة، كما ترى. و الاستناد فيه إلى ما يدل على البراءة في الشبهات الحكمية من الأخبار، في غير محله أيضا لظهورها و اختصاصها، و لو بلحاظ ما يدل على الاحتياط فيها من الإخبار بالعاجز و غير المتمكن رأسا.
و قد يذكر لحسن المؤاخذة وجوه أخر تركنا ذكرها في المقام لما فيما ذكرناه من الكفاية، و إن شئتها فارجع إلى محلها.
ثم العقاب و المؤاخذة على الواقع أو على ترك التعلم؟ فيه قولان، قيل كما
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 43