responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 30

الغالب في مثله ثانيا، فافهم.

الثاني: لفظ الفقه، قد مر بيانه في الفائدة الأولى، فلا نطيل الكلام بالإعادة.

الثالث: نفس الإضافة- أي إضافة الأصول إلى الفقه التي يعبر عنها بالجزء الصوري- و هي هنا لامية، إذ ليس الفقه عين الأصول و لا ظرفا لها على الحقيقة، فلا تكون بيانية و لا ظرفية، فيدل على اختصاص المضاف بالمضاف إليه.

فظهر أن أصول الفقه بمعناه الأول إما عبارة عن مباني مختصة بالفقه إن أريد بالأصل في التركيب الإضافي معناه اللغوي أو قواعد مختصة به إن أريد به فيه الرابع من الاصطلاحية أو أدلة مختصة به إن أريد به فيه الثالث منها، و لا وجه لإرادة غيرها ظاهرا، لكن الأول أحسن من الثاني و هو من الثالث، يظهر وجه ذلك في الأمر الثاني، فانتظر.

(الثاني): في تعريفه بمعناه العلمي‌

و له بهذا المعنى على ما وجدنا تعاريف أربعة:

الأول: ما عن المشهور من أنه العلم بالقوانين الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية.

و الثاني: ما عن بعض الفحول من أنه العلم بالقواعد التي يستنبط منها الأحكام الشرعية الفرعية.

و الثالث: ما في الضوابط من أنه العلم بأحوال أدلة الأحكام الشرعية الفرعية من حيث إنها أدلتها.

و الرابع: ما في الفصول من أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست