نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 20
بل يرد ما ذكرنا إذا أريد بالعلم الإدراك المطلق أيضا كما لا يخفى، فتبصر.
فإن قلت: إنه يرد إذا أريد بالعلم الملكة أيضا كما اعتبرته سابقا، لأن المستنبط منها ليس كان حكما واقعيا أوّليا على رأي المخطئة، فلا فرق بينه و بين غيره من المعاني المزبورة و لا فائدة فيه أيضا.
قلت: هذا متوجه إذا كان وجه ما احترزه من الملكة هو الاحتراز عن هذا الإشكال، و إلا كما ستأتي الإشارة إليه في الإشكال الثاني و يظهر فيه الفرق و الفائدة أيضا فلا، كما أن جوابنا عن الإشكال الأول وجه آخر لا فرق فيه بين أن يكون المراد من العلم معناه الحقيقي أو ما اخترناه من الملكة أيضا دون غيرهما، و أخرى بالتصرف في لفظ الأحكام بصرفه عن ظاهره، و يناسب ما اخترناه من معنى الحكم سابقا و هو المتعين محصّله: إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أقسام ثلاثة:
[تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام]
الأول: الواقعية الأولية التي لم يلحظ في جعلها وصفا من أوصاف المكلف، كالضرر و الخوف و الجهل و نحوها.
الثاني: الواقعية الثانوية المعبر عنها بالأحكام الظاهرية، التي لوحظ في جعلها وصفا من الأوصاف المزبورة.
الثالث: الأحكام الفعلية التي هي عبارة عما يتعلق بالمكلف باجتماع شرائطه و ارتفاع موانعه يكون جامعا بين الأولين و منشأ للمثوبة و العقوبة.
و المراد من الأحكام في التعريف هو القسم الثالث الذي قطعيتها خالية عن الشبهة، فلا مجال للإشكال حينئذ بالبديهة.
و إليه يرجع ما عن العلامة (قدس سره) من أن الظن في طريق الحكم لا فيه نفسه، و ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. فالاعتراض عليه بأنه يناسب
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 20