responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 19

باعتبار مطابقتها الواقعية و لا مطابقتها، و هي تغاير العلم مغايرة العارض و المعروض؛ فإنها معروضة له. كما أن الإنشاء يعتبر فيه أمر ثالث، و هو الطلب المغاير للإرادة و الكراهة، كما عليه الأشاعرة خلافا للمعتزلة، و هو الحق.

انتهى.

وجهه بعد ما مرت الإشارة إليه ظاهر، فتبصر.

[الإشكال على تعريف الفقه‌]

ثم ان هنا إشكالين مشهورين أحدهما ما ينشأ من ظاهر لفظي العلم و الأحكام، و يناسب لما اخترناه سابقا من معنى الحكم لا غيره كما مرت إليه الإشارة، و قرّره في القوانين (قدس سره) بما هذا لفظه: إن الفقه أكثره من باب الظن لإثباته غالبا على ما هو ظني الدلالة أو السند فما معنى العلم، و محصّله إن لفظ العلم ظاهر في القطع و لفظ الأحكام بمادته ظاهر في الحكم الواقعي الأولي، فإرادة الظاهر منهما- كما هو الظاهر- مستلزمة لخروج أكثر المسائل للبناء المزبور، فلا ينعكس التعريف جزما.

و أجيب عنه تارة بالتصرف في لفظ العلم و هو لوجهين:

أحدهما: أن المراد بالعلم هنا الظن، و إنه استعارة منه بمثابة رجحان الحصول كما عن الزبدة.

و ثانيهما: أن المراد به هو الاعتقاد الراجح معبرا عنه بذكر الخاص و إرادة العام الشامل للظن و القطع معا كما في المعالم.

و لا يخفى ما فيهما: أما الأول فلأنه و إن كان مما يندفع به الإشكال، إلا أن الالتزام بكون مظنون الفقيه كله أو مقطوعه كله حكما واقعيا أوّليا دائما لا يناسب مع مذهب المخطئة كمناسبته مع المصوبة، فهو كرّ على ما فرّ منه بوجه آخر لا خفاء فيه. و منه يظهر ما في الثاني.

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست