responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 152

بحمل الأولى على غير ذات الولد و الثانية على ذات الولد. لكنها غير مجدية:

أما الأول: فللزوم التخصيص و إن كثر إذا ساعده الدليل كما هنا و ستأتي الإشارة إليه.

و أما الثاني: فلأنه مقطوع غير مسند إلى الإمام، و لا اعتبار بمثله.

و قياسه بالمرسل في انجباره بالشهرة و نحوها مع الفارق لا وجه له جدا كما أشار إليه صاحبا الرياض و الجواهر أيضا.

و أما الثالث: فلاحتياجه إلى شاهد مفقود في مقام. مضافا إلى إمكان الجمع بوجه آخر أيضا، و هو حمل ما دل على عدم الحرمان بالكلية على التقية، كما مرت الإشارة إليه في المقام الأول.

فظهر أن المتعين هو القول الأول، و يدل عليه- مضافا إلى ما عرفته من عدم الدليل الوافي على الثاني و إلى ما عن الخلاف من الإجماع على الأول- إطلاق المعتبرة المتقدمة، مع ترك الاستفصال في بعضها و عموم التعليل و وجه الحكمة في بعضها الأخرى. و منه ظهر ما وعدنا إليه الإشارة، فتبصر.

ثم لو اجتمعت ذات الولد و غيرها و قلنا باختصاص الحرمان بالثانية ورثت الأولى كمال الثمن في رقبة الأرض، من غير مشاركة أحد من الورثة معها، و من دون دفع شي‌ء إلى الثانية أيضا، كما ورثت أيضا كماله من عين الآلات و الآنية، لكن عليها للأخرى نصف ثمن قيمتها كما لا يخفى.

هذا كله ما ساعد عليه نظري و لعله مما ينبغي للتصديق و التحسين و هو الموفق و المعين.

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست