responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 149

ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا، و ترث من المال و الرقيق و الثياب و متاع البيت مما ترك، و يقوّم الشقص و الجذوع و القصب فيعطى حقها منه.

و غيرها مما هو مثلها، التي دلالتها على القول الثالث مما لا يعتريه الريب و الشبهة.

و اشتمال بعضها على ما لا يقول به أحد- كما يظهر بالتأمل في متنها- مما لا يضر بالاستناد إليها، كما مرت الإشارة إليه، فتدبر.

[المراد من لفظة الأبنية و الآلات‌]

ثم إن لفظ الأبنية و الآلات المشتمل عليهما عبارة الأصحاب و المعتبرة، ليس لهما حقيقة شرعية و لا متشرعة، بل هما باقيتان على معناهما العرفي، و المرجع فيهما هو العرف لا غيره، و مع اختلافه أو توقفه يؤخذ بالغالب على الأول و باستصحاب حكم المخصص على الثاني، فتدبر.

و لا فرق في الأولى بين ما كان متخذا للسكنى أو لغيرها كالحمام و الرحى و نحوهما، كما لا فرق في الأول بين ما كان مسكنا للزوج أو لغيره بالفعل أو بالقوة بخلاف الثانية فإن المراد منها هو المثبتة في البناء خاصة لا المنقولة، فإن الزوجة ترث من عينها مطلقا. لا خلاف فيه ظاهرا، بل في الرياض و غيره عليه الإجماع حاكيا له عن الصيمري أيضا.

ثم في كيفية التقويم وجوه ثلاثة:

أحدها: ما عن الصيمري، و هو أن تقوّم الأرض مجردة عن البناء و الغرس أولا ثم تقوّم مبنية مغروسة، فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين.

لكنه مما لا ينبغي المصير إليه، إذ يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس و البناء، مع أن استحقاق الزوجة لهذه الزيادة ينافي ما دل على‌

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست