responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 114

التخصيص- و هو صرف السبب و الخطاب الثاني مثلا عن ظاهره بجعله ملغى أو مؤكدا- و بين المجاز و هو تقييد المسبب و المتعلق، و الأول مقدم على الثاني كما في محله. مضافا إلى استلزام الثاني لاستعمال لفظ المسبب في معنيين لا سترة فيهما، مع أنه كما في محله مما لا يجوز مطلقا مما لا وجه له.

أما الأول فلابتنائه على القياس الباطل كما عرفته، و أما الثاني فلأن صرف السبب و الخطاب الثاني مثلا عن ظاهره بنحو ما عرفته تصرف في اللفظ لا خفاء فيه، بخلاف تعدد المتعلق و المسبب بتعدد علل وجوده، فإنه مما يحكم به العقل و لا ربط له باللفظ، بل هو في الحالين- أي حال وحدة السبب و تعدده- على حاله لا تصرف فيه أصلا، فتبصر.

و أما الرابع: فلأن تعلق الحكم على الجنس لو لم يقض بتأثير السبب الثاني مثلا فلا يقضي بعدمه، مع أن مقتضى سببية الجنس هو تعدد الجزاء بتعدده، فلازمه تعدد المسبب بتعدده كما لا يخفى.

و توهم أن الجنس بما هو هو مما لا تعدد فيه فلازمه هو وحدة المسبب مطلقا. ممنوع جدا، لأن السبب و المؤثر هو وجود الجنس لا نفسه، فاستلزام تعدد وجوده لتعدد المسبب مما لا خفاء فيه.

و منع العموم مطلقا و لو من باب الحكمة. مما لا وجه له، لأن دلالة مثل قوله «من وطئ فعليه الكفارة» على سببية كل وطي لها مطلقا كان مسبوقا بمثله أو لا. مما لا مجال لإنكاره.

و منه ظهر ارتفاع الأصل، و أن الاستناد إليه كالاستناد إلى ما عن مختلف العلامة (قدس سره) مما لا وجه له، فتبصر و اغتنم.

(الثاني): [إن تعدد الطلب مستلزم لتعدد المطلوب‌]

إن تعدد الطلب مستلزم لتعدد المطلوب، بل هو من لوازمه‌

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست