responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 33

الملزوم من حيث كونه موجبا للاستحقاق لا من آثار لازمه الّذي هو الاستحقاق فليتأمل‌ (قوله) فإذا فرضنا أنّه لا يقبح في العقل أن يوجّه التّكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشكّ فيه إلخ‌ (1) (أقول) يعني بتوجيه التّكليف تنجيزه على المكلّف على وجه يوقعه في كلفة الاجتناب و إلاّ فالخطابات الشّرعيّة المثبتة للتّكاليف الواقعيّة غير قاصرة عن الشّمول لغير العالمين و لكن لا يخفى عليك ما في العبارة من المسامحة فإن تنجيز التّكليف إنما هو من قبل العقل لا من الشارع نعم للشّارع أن يعمّم الموضوع الّذي يراه العقل مورد التّكليف منجّز بإيجابه للاحتياط فيتنجّز حينئذ الواقعيات المشكوكة الّتي لو لا إيجابه للاحتياط لكان العقل حاكما فيها بنفي التّكليف تعويلا على قبح العقاب بلا بيان فنسبة التّخصيص بالعالم إلى الشّارع مع عموم الخطابات الشّرعيّة الصّادرة منه المتوجّه إلى المكلّفين الغير المقيّدة بالعلم و الجهل لا يخلو عن مسامحة فليتأمّل‌ (قوله) فتأمّل‌ (2) (أقول) لعلّه إشارة إلى ما سيذكره في تضعيف هذا الاستدلال في محلّه‌ (قوله) و فيه أنّ الظّاهر ممّا حجب اللّه علمه إلخ‌ (3) (أقول) إن أريد بما لم يبيّنه للعباد ما لم يبيّنه رأسا حتّى للنّبي و الوصيّ (عليه السلام) فلا واقعيّة له كي يعقل أن يصير علمه محجوبا عن العباد إذ ما من حكم إلاّ و بيّنه اللّه لنبيّه و و النّبيّ للوصيّ بل كيف يعقل أن يأمر اللّه عباده بشي‌ء أو ينهاهم عن شي‌ء و لم يبيّنه لهم أصلا فالمراد بما حجب اللّه علمه عن العباد ليس إلاّ الأحكام المبنيّة المعلومة لدى أهل العلم فأريد بالرّواية بيان كونها موضوعة عمّن لم يقدر على معرفتها كما هو المطلوب فنسبته الحجب إلى اللّه تعالى كنسبة سائر الأشياء إليه نظير قوله (عليه السلام) ما غلب اللّه على عباده فهو أولى بالعذر فتنظيرها على قوله (عليه السلام) إنّ اللّه سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا في غير محلّه إذ لا تكليف في الواقع فيما سكت عنه و هذا بخلاف المقام فإنّ التّكليف في الواقع محقّق و لكنّه حجب اللّه علمه عن العباد أي لم يوفّقهم لمعرفتها لا أنّه لم يبيّنها أصلا فإنّ هذا ينافي ثبوتها في الواقع فليتأمل‌ (قوله) و فيه ما تقدّم في الآيات من أنّ الأخباريين لا ينكرون إلخ‌ (4) (أقول) هذه الرّواية أوضح دلالة على المدّعى من مرسلة الصّدوق الآتية الّتي سيعترف المصنّف (رحمه الله) بدلالتها عليه لسلامتها عن المناقشة الّتي ستسمعها في تلك الرّواية فإنّ معنى قوله (عليه السلام) النّاس في سعة ما لا يعلمون بناء على كونه كلمة ما موصولة أنّهم في سعة الشّي‌ء الّذي لا يعلمونه فمن لم يعلم بحرمة شرب التّتن مثلا فهو في سعته أي لا يجب عليه الاحتياط فيه و على تقدير كونها مصدريّة فمعناها أنّهم في سعة مدّة جهلهم بشي‌ء فما لم يعلموا بحرمة شرب التّتن فهم في سعة منه و محصل المعنيين أنّه لا يجب على النّاس الاحتياط فيما لا يعلمون و هذا يناقض قول الأخباريّين بوجوب الاحتياط فيما لا يعلمون لا يقال بعد أن أمر الشّارع بالتّوقّف عند الشّبهة و الاحتياط فيه يخرج شرب التتن المجهول الحكم عن موضوع هذه الرّواية لصيرورة الحكم فيه معلوما لأنّا نقول لنا قلب الدّليل فنقول بعد أنّ حكم الشّارع بأنّ النّاس في سعة ما لا يعلمون يخرج شرب التّتن عن كونه من مواقع الشّبهة الّتي أمرنا بالتّوقف فيها و حلّه أنّ الأمر بالتّوقف عند الشّبهة عبارة أخرى عن إيجاب الاحتياط فيما لا يعلمون و هذا يناقض قوله النّاس في سعة ما لا يعلمون لأنّ الموضوع متّحد في قضيّتين و الحكمان فيهما متناقضان فلا بدّ فيهما إمّا من إعمال قاعدة الجمع أو التّرجيح نعم لو كان المراد بما لا يعلمون ما لا يعلمون تكليفهم فيه في مقام العمل لاتّجه ما ذكره المصنّف من أنّ الأخباريّين لا ينكرون إلخ و لكنّه خلاف ظاهر الرّواية فإنّ المتبادر منها إرادة ما لا يعلمونه لا ما لا يعلمون تكليفهم بالنّسبة إليه فليتأمل‌ (قوله) و دلالته على المطلوب أوضح من الكلّ إلخ‌ (5) (أقول) و يمكن الخدشة في دلالته بأنّ مفاده ليس إلاّ أن الأصل في الأشياء قبل أن يرد فيها النّهي الإباحة لا الخطر و هذه مسألة أخرى أجنبيّة عمّا نحن فيه إذ المقصود في المقام إثبات الرّخصة فيما شكّ في أنّه هل ورد فيه نهي و اختفي علينا أم لا و يمكن دفعها بأنّ المقصود بها بحسب الظّاهر إرادة الحكم الفعلي عند عدم العلم بحرمة شي‌ء فالمراد بعدم ورود النّهي فيه عدم وصوله إلى المكلّف لا عدم وروده في الواقع و إلاّ لكانت ثمرته علميّة لا عمليّة و هو بعيد عن سوق الأخبار نعم لو كانت الرّواية صادرة عن‌

النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) في صدر الشّريعة قبل إكمالها لكان المتّجه حلها على إرادة المعنى المزبور حيث يترتّب عليها حينئذ ثمرة عمليّة و هذا بخلاف ما لو صدرت عن الأئمّة (عليهم السلام) بعد إكمال الشّريعة و ورود النّهي في جميع المحرّمات الواقعيّة و وصوله إلى أهل العلم الّذين لا يختفي عليهم شي‌ء من النّواهي الشّرعيّة فليتأمّل‌ (قوله) إلاّ أنّه إشكال يرد على الرّواية على كلّ تقدير إلخ‌ (6) (أقول) يعني سواء حملناها على الشّبهة الموضوعيّة أو الحكميّة و توضيح ما يرد على الرّواية من الإشكال أنّه إن أريد بالجهالة في قوله (عليه السلام) فقد يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك الجاهل الغافل فلا يناسبه تخصيص التّعليل بأنّه لا يقدر على الاحتياط بالجاهل بالحرمة لأنّ الجاهل بالعدّة أيضا بعد فرض كونه غافلا لا يقدر على الاحتياط و إن أريد بها الجاهل المتردّد فلا يستقيم التّعليل لأنّه يقدر على الاحتياط أيضا كالجاهل المتردّد في العدّة و إن أريد بها مطلق الجاهل الشّامل لكلا القسمين فالمتردّد من كلّ منهما يقدر على الاحتياط و الغافل منهما لا يقدر عليه فلم حكم بأهونيّة الجهل بالحرمة لأجل هذه العلّة الغير المطّردة المشتركة بين القسمين و يندفع الإشكال بأنّ المقصود بالجهالة هو مطلق الجهل الشّامل للمتردّد و الغافل فالمراد بالجاهل مقابل العالم غافلا كان أم متردّدا و لكنّ الجاهل بحرمة تزويج المرأة بعد وفات زوجها ما دامت في العدّة لا يكاد يوجد له مصداق في الخارج إلاّ على تقدير غفلته عن أصل شرعيّة العدّة و حكمها الّذي هو حرمة التّزويج و إلاّ فحرمة تزويج المعتدّة من الضّروريّات الّتي‌

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست