responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 32

بها إمّا تنزيل متعلّقاتها منزلة العدم رأسا أي بالنّظر إلى جميع آثارها و هذا أقرب إلى معناه الحقيقي أو بلحاظ ما يقتضيها من المؤاخذة عليها أو في كلّ منها بالنّسبة إلى الأثر الظّاهر فيه و حيث إنّ المؤاخذة هي الأثر الظّاهر الّذي ينسبق إلى الذّهن إرادته فيما لا يعلمون أيضا كأخواته فيكون الفرق بين المعنيين الأخيرين في كيفيّة التّقدير فتارة تقدّر على نسق واحد في الجميع فيقال رفع عن أمّتي المؤاخذة على هذه التّسعة و تارة تقدّر في كلّ منها بحسب ما يناسبه فيجعل متعلّق الرّفع فيما استكرهوا عليه و فيما اضطرّوا إليه نفس المؤاخذة و فيما لا يعلمون سببيّته للمؤاخذة و هذا و إن كان أنسب بالنّظر إلى كلّ منها من حيث هو و لكنّ المتبادر عرفا كون الرّفع منسوبا إلى مجموع التّسعة على نسق واحد هذا غاية ما أمكننا في تحصيل مرامه و يمكن أن يناقش فيه بوجوه أمّا أوّلا فبأنّ إرادة الموضوع من الرّواية بعد تسليمها لا تنافي الاستدلال لأنّ معنى الرّواية على هذا التّقدير رفع عن أمّتي الحرام الّذي لا يعلمونه أي لا يعلمون كونه حراما و هذا أعمّ من أن يكون جهلهم بوصفه العنواني مسبّبا عن الجهل بذاته أو صفته و الحاصل إنّ المدار في اندراج الفعل في موضوع الرّواية على الجهل بكونه حراما سواء كان منشؤه الجهل بالحكم الشّرعي أو اشتباه الأمور الخارجيّة دون سائر العناوين المتصادفة على الفعل فلو علم بحرمة فعل خاصّ لم يندرج في موضوع الرّواية و إن جهل جميع عناوينه و لو عكس الأمر انعكس و ثانيا أنّه يمكن تقدير المؤاخذة في الجميع على النّحو الّذي يناسب عموم كلمة ما في ما لا يعلمون بأن نقول مثلا رفع عن هذه الأشياء سببيّتها للمؤاخذة و ثالثا أنّ المؤاخذة إنما تترتّب على المخالفة فمعنى رفع عن أمّتي المؤاخذة على ما اضطرّوا إليه إلخ أنّه رفع المؤاخذة على المخالفة الحاصلة عن اضطرار فمتعلّق الرّفع في الجميع هو فعل المكلّف بعنوان وقوعه مخالفة للشّارع فكأنّه قال فيما لا يعلمون رفع عن أمّتي المؤاخذة على المخالفة الحاصلة عن عدم العلم و هو صادق على شرب التّتن المجهول حكمه و على شرب الخمر الّذي لا يعلم أنّه خمر و لكن يرد على هذا الوجه أنّ الّذي يسبق إلى الذّهن من الرّواية و أشباهها أنّ المؤاخذة إنما تتعلّق بالفعل بلحاظ المخالفة فالمخالفة آلة لتعقّل تعلّق المؤاخذة بالفعل لا أنّها معقولة بنفسها موضوعا للمؤاخذة فليتأمّل هذا كلّه على تقدير تسليم أنّ المتبادر من الرّواية رفع خصوص المؤاخذة و هو محلّ تأمّل بل الظّاهر أنّ المراد بها رفع مطلق الآثار لكنّ المراد بمطلق الآثار بقرينة إطلاق الرّفع و ورود الرّواية في مقام الامتنان هي الآثار الّتي لو لا رفعها لوقع المكلّف من قبلها في كلفة دون الآثار الّتي لا يترتّب على وضعها كلفة و خسارة عليه فضلا عمّا لو كان ثبوتها أرفق بحال المكلّف كما لو أكره على أداء واجب و أدّاه خطاء أو نسيانا فإنّ الرّواية لا تدلّ على فساده و لو على القول برفع جميع الآثار هذا و لكن لا يبعد دعوى انصراف مثل قوله رفع عن أمّتي ما لا يعلمون إلى الجاهل الغافل أو المعتقد للخلاف و لكن إثباتها بحيث يخلّ في التمسّك بالإطلاق مشكل خصوصا مع أنّ التّعميم أنسب بالاختصاص بهذه الأمّة (- فليتأمل‌ (قوله) إذ لا يعقل رفع الآثار الشّرعيّة المترتّبة على الخطإ إلخ‌ (1) (أقول) هذا إنما هو في الآثار الثّابتة لهذه العناوين من حيث هي على الإطلاق لرجوعه إلى التّناقض و أمّا الآثار الثّابتة لها في الشّريعة السّابقة فيمكن رفعها عن هذه الأمّة كما هو مفاد ظاهر الرّواية فالأولى أن يقال في إثبات المدّعى أنّ المراد برفع السّهو مثلا أحد معان ثلاث الأوّل أن يكون نفس السّهو من حيث هو ملغى في الشّريعة بأن يكون وجوده كعدمه فيكون الفعل الصّادر سهوا بمنزلة ما لو وقع لا عن سهو كما لو قال المولى لعبده لا خطأ عندي قاصدا بذلك أنّي لا أقبل الاعتذار بالخطاء في مخالفة أوامري فمعنى رفع السّهو رفع قبول الاعتذار به و هذا المعنى غير مراد بالرّواية بالضّرورة ضرورة كونه منافيا للامتنان و ضدّا للمقصود الثّاني أن يكون المراد به رفع الآثار الشّرعيّة الثّابتة لنفس السّهو من حيث هو فمعنى رفع عن أمّتي السّهو أنّ السّهو نزل في هذه الشّريعة منزلة العدم بلحاظ ما يقتضيه من الآثار الشّرعيّة فمعناه أنّ الآثار الثّابتة للفعل المعنون بهذا العنوان في الشّرائع السّابقة مرفوعة عن هذه الأمّة فيكون على هذا التّقدير ثبوت سجدتي السّهو و كفّارة القتل الخطائي مثلا تخصيصا للرّواية فعلى هذا يكون نفس السّهو متعلّقا للرّفع كما في الفرض السّابق و لكن بلحاظ آثاره‌

الشّرعيّة و الثّالث أن يراد برفع السّهو رفع ما وقع سهوا أي رفع آثاره فمعناه أنّ الفعل الصّادر سهوا لا يترتّب عليه آثاره الثّابتة له من حيث هو و هذا المعنى هو المراد بالرّواية كما يشهد به فهم الأصحاب مضافا إلى الرّواية المتقدّمة عن المحاسن و غيرها و لا يمكن الجمع بين إرادة هذا المعنى و المعنى الثّاني لعدم الجامع بينهما فتأمّل‌ (قوله) و أمّا نفس المؤاخذة فليست من الآثار الشّرعيّة (2) (أقول) المراد بالأثر الشّرعي مطلق الأمور الرّاجعة إلى الشرع وضعا و رفعا القابلة لأن يتعلّق بها الرّفع لا خصوص الأحكام التّكليفيّة أو الوضعيّة و من الواضح أنّ المؤاخذة من الآثار الّتي مرجعها إلى الشّارع و يمكن أن يتعلّق بها الرّفع و كيف لا و قد تقدّم آنفا أنّها أظهر الآثار الّتي ادّعى المصنف (قدّس سره) ظهور الرّواية في إرادتها بالخصوص لا يقال سلّمنا أنّ المؤاخذة من الآثار القابلة للرّفع و لكنّها متفرّعة على الاستحقاق الّذي هو أثر عقلي فلا مانع عن تقدير المؤاخذة في الرّواية و جعلها بنفسها متعلّقة للرّفع و إنما الممتنع من حيث الدّلالة اللّفظيّة تعلّق الرّفع بنفس الفعل و إرادة رفع ما هو أثر للازمه كما في الفرض لأنّا نقول المؤاخذة إنما هي على الفعل الموجب للاستحقاق لا على الاستحقاق و هي من آثار نفس‌

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست