responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 31

في حدّ ذاتها مشتملة على مصلحة غالبة على مفسدة فوت الواقع أحيانا كما لو كان تصديق العادل أو الأخذ بالحالة السّابقة أو التّرخيص في المشكوكات أو التّوسعة على المكلّف في حدّ ذاته راجحا لكن لا في كلّ مورد مورد بحيث يكون الحرام الّذي أخبر العادل بوجوبه مصلحة فعله بلحاظ جهته العارضة له أقوى من تركه حتّى يلزمه التّصويب بل بلحاظ كون نفس تصديق العادل على سبيل الإطلاق مصلحته أقوى من مفسدة مخالفة الواقع في صورة التّخلّف ففي خصوص مورد المخالفة ليست مصلحته قابلة لمزاحمة مفسدته الذّاتية لكن لو لوحظ هذا العنوان من حيث هو فهو شي‌ء فيه خير كثير و شرّ قليل بلحاظ موارد التخلّف فيجوز الأمر به الثّالث أن لا يكون فيها في حدّ ذاتها مصلحة و لكن في ترك جعلها مرجعا و طريقا للمكلّف و إلزامه بإحراز الأحكام الواقعيّة بالاحتياط أو غيره من الطّرق العلميّة مفسدة غالبة على مفسدة مخالفة الواقع ككونه حرجا أو موجبا لحرمان المكلّف عن بعض الفيوضات الّتي لا يمكن إحرازها مع تحصيل العلم بالأحكام الواقعيّة و الاحتياط في موارد الشّبهة الرّابع أن لا يكون فيها في حدّ ذاتها مصلحة و لا في ترك جعلها طريقا مفسدة و لكن إصابتها للواقع أكثر من خطائها فحينئذ يجوز الأمر بسلوكها لكون خيرها أكثر من شرّها و لكن عند انسداد باب العلم و تعذّر الاحتياط و لتمام الكلام فيما يتوجّه على هذه الوجوه من النّقض و الإبرام مقام آخر و قد تقدّم بعض الكلام في ذلك في أوائل مبحث حجيّة الظنّ فراجع و اعلم أنّ المناقشة في عبارة المصنّف بما ذكر هي الّتي سخت بخاطري سابقا و لكن يتوجّه عليه أن تقييد موضوع أحد المتعارضين بحال الشكّ ليس كتقييده بسائر القيود في عدم الجدوى به في رفع المعارضة ما لم يتقيّد موضع الآخر بما عدا مورد القيد فإنّ التّقييد بالشّك كما يجعل موضوع ما تقيّد به أخصّ من موضوع الآخر كذلك يدلّ على أنّ حكمه حكم ظاهريّ متأخّر عن الحكم المجعول لذلك الشّي‌ء من حيث هو في الرّتبة و التّنافي إنما يندفع بمجموع هذين الأمرين حيث إنّه لدى تنجّز الحكم الواقعي أي العلم به لا موقع للأصل و بدونه لا منافاة بين الحكمين لاختلافهما في الرّتبة فقوله (قدّس سره) أ لا ترى إلخ كأنّه إيكال إلى البديهة فليتأمل‌ (قوله) لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه و الاجتهاد (1) (أقول) الأولى أن يعبّر هكذا لمناسبتهما لما ذكر في تعريف الفقه و الاجتهاد لأنّ نفس المناسبة من حيث هي غير مذكورة في تعريفهما بل ما ذكروه في تعريفهما يناسب هذين القيدين كما لا يخفى‌ (قوله) بناء على كونه حكما ظاهريّا إلخ‌ (2) (أقول) و كذلك لو قلنا بأنّه قاعدة عقلائيّة ثبت التّعبّد به من باب بناء العقلاء لا لأجل إفادته الظنّ كما سيتّضح لك في مبحث الاستصحاب تحقيقه‌ (قوله) و لكنّ الإنصاف أنّ غاية الأمر (3) (أقول) بل الإنصاف عدم قصور الآية عن إثبات المدّعى لورود الآية تعريضا على من لم يعترف بنبوّته (صلى اللَّه عليه و آله) و وحيه (صلى اللَّه عليه و آله) أي اليهود حيث حرّموا على أنفسهم بعض ما رزقهم اللّه و من المعلوم أنّ كون ما حرّموه معلوم الإباحة لدى النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) لا يجدي في مقام المحاجّة و إسكات اليهود و إنما أورد عليهم بأنّ هذا الّذي حرّمتموه على أنفسكم ممّا لا يعلم حرمته فالتزامكم بحرمته افتراء على اللّه و التّعبير عن هذا المعنى بما عبّر مع أنّ اليهود يجحدون كونه (صلى اللَّه عليه و آله) ممّن يوحى إليه لعلّه للتّنبيه على أنّ هذا هو طريقه الّذي يعرف به الأحكام الإلهيّة و عدم تسليم الخصم له غير ضائر في الاحتجاج كما لا يخفى و يشهد لما ذكر الآيات المتقدّمة على هذه الآية كما أنّه يتمّ بها بنفسها الاستدلال للمطلوب و هي قوله تعالى‌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مضلّ‌ مُبِينٌ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لا أَجِدُ إلخ فإنّ هذه الآيات كادت تكون صريحة في توبيخهم بتحريمهم على أنفسهم ما لم يعلموا حرمته و لا ريب أنّ حال اليهود في زمان النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) كان أسوأ حالا في هذه الأزمنة من حيث اندراس‌

دينهم و انطماس كثير من أحكامهم فالاعتراض على الاستدلال بما سيذكره المصنف (قدّس سره) غير وجيه ثم لا يخفى عليك أنّ قوله تعالى‌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ‌ إلى آخر الآيات تدلّ على إباحة أكل ما لم يعلم حرمته و عدم وجوب التوقّف و الاحتياط فلو دلّ دليل على وجوب التّوقّف و الاحتياط لكان معارضا لهذا الظّاهر لا واردا عليه و اللّه العالم‌ (قوله) و في دلالتها تأمّل ظاهر (4) (أقول) فإنّ المقصود بها على ما يظهر منها أنّ غلبة المسلمين على الكفّار مع قلّة المسلمين و ضعفهم لم تكن إلاّ من اللّه تعالى على خلاف ما يقتضيه الأسباب العادية ليظهر الحقّ بهذه المعجزة و يهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حيّ عن بيّنة فهي أجنبيّة عن المقام كيف و لو جاز الاستدلال بها للمقام لجاز الاستدلال بفقرتها الثّانية لعدم جواز الارتكاب إلاّ عن بيّنة و علم فليتأمّل‌ (قوله) أمكن أن يقال أثر حرمة شرب التّتن مثلا إلخ‌ (5) (أقول) فعلى هذا لا بدّ من تقدير هذا الأثر على وجه يناسب إرادة العموم من كلمة ما للشّبهة الموضوعيّة و الحكميّة بأن يقال مثلا رفع عن أمّتي سببيّة الشّي‌ء الّذي لا يعلمونه للمؤاخذة (قوله) لكنّ الظّاهر بناء على تقدير المؤاخذة (6) (أقول) يعني بناء على أن يكون المؤاخذة هي الأثر الظّاهر لما لا يعلمون كأخواته فالظّاهر كونها مقدّرة في الجميع على نسق واحد فيكون هي بنفسها متعلّقة للرّفع و منسوبة إلى نفس المذكورات فيختصّ بالشّبهة الموضوعيّة و محصل مرامه كما فصّله بقوله و الحاصل إلخ أنّه لمّا تعذّر حمل رفع هذه الأشياء على حقيقته وجب حمله على إرادة الرّفع الحكمي فالمراد

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست