responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 114

ما صدر منه على الصّحيح لا يجدي في تعيين كونه هو ما يدّعيه المشتري كي يوجب ذلك تقديم قوله إلاّ على القول بالأصل المثبت الّذي لا نقول به و أمّا في مسألة الاختلاف في الثّمن أي فيما لو قال بعتك بعبد فقال بل بحر فمقتضى أصالة صحّة البيع الصّادر منهما انتقال المبيع إلى المشتري و استحقاق عوضه منه فقوله بل بحر إنكار لهذا الاستحقاق الّذي اقتضاه أصالة الصّحة فيكون مخالفا للأصل فهذا الأصل أيضا و إن لم يكن مجديا في تعيين ما يدّعيه البائع من كونه بعبد و لكنّه مجد في صيرورة قول الخصم مخالفا للأصل و صيرورة قوله موافقا له في الجملة أي في أصل الاستحقاق فليتأمّل‌ (قوله) إذا فرض وقوعه بغير إذن من المديون إلخ‌ (1) (أقول) هذا مبني على القول بعدم اعتبار القبول في الضّمان كما لا يخفى‌ (قوله) لكنّ الظاهر أنّ المحقّق إلخ‌ (2) (أقول) بل المقطوع به أنّه لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل و إلاّ لم يكن يستقيم ما اعترضه على نفسه بقوله فإن قلت إلى آخره كما لا يخفى‌ (قوله) و كذا لو شكّ في تحقّق القبض في الهبة إلخ‌ (3) (أقول) هذا فيما إذا لم يكن المعاملة المقصودة بالإيجاب و القبول كبيع الصّرف و السّلم و الهبة بعنوانها الإجمالي القابل للاتّصاف بالصّحيح و الفاسد محرزة و أريد إحراز عنوانها بإجراء أصالة الصّحة في الإيجاب و القبول و أمّا إذا تحقّق عنوان بيع الصّرف عرفا و ادّعى أحدهما بعد الفراغ من هذا العمل صحّته و الآخر أنكر القبض في المجلس يقدّم قول مدّعي الصّحة جزما بخلاف ما لو كان النّزاع قبل انقضاء المجلس و تحقّق الفراغ عرفا و الحاصل أنّه متى أحرز حصول عمل من شخص بعنوانه الإجمالي القابل للاتّصاف بالصّحيح و الفاسد يحمل على كونه صحيحا بمعنى أنّه يرتّب عليه الآثار المقصودة من ذلك العنوان من حيث هو أوّلا و بالذّات و الأثر المقصود بالبيع شرعا و عرفا حصول النّقل و الانتقال فلو باع شخص شيئا يحمل بيعه على الصّحيح فيحكم بانتقال الثّمن إليه و المبيع إلى المشتري فلو ادّعى بعد البيع كونه ملكا لغيره لا يسمع و لو علم بكونه ملكا لغيره و لكن باعه بعنوان الوكالة و لو بظاهر حاله بحيث لم يعلم بفساد البيع بمعنى عدم كونه بحيث يترتّب عليه الأثر المقصود من البيع كما هو الغالب فيما يشترى من الدّلال و السّمسار يحمل على الصّحيح و لا يعتنى باحتمال عدم كونه واجدا لشرط الصّحة و النّفوذ و هو إذن المالك و لا ينافي هذا تقديم قول المالك لو أنكر الإذن و إنما يظهر أثر الحمل على الصّحة ما لم يكن في مقابله من ينكر الإذن و من هذا القبيل مسألة بيع الرّاهن المدّعي للإذن و لا ينافيه قبول قول المرتهن عند المخاصمة كما أوضحناه فيما سبق و أولى بذلك حمل فعل بائع الوقف خصوصا مع العلم بكونه متولّيا لأمره على الصّحيح فلا يعتنى بعد تحقّق البيع إلى احتمال كونه غير مشروع و لا يقاس هذه الموارد ببيع الفضولي فإنّ عدم صحّته بمعنى كونه بحيث يترتّب عليه الأثر المقصود من البيع حال صدوره معلوم فلا معنى لجريان أصالة الصّحة بهذه المعنى نعم لو شكّ في صحّته بعنوانه المعلوم إجمالا و هو كونه بيعا صادرا من الأجنبي يحمل على الصّحيح و صحيح البيع المعنون بهذا العنوان أن يترتّب عليه الأثر المقصود من البيع على تقدير لحوق إذن المالك و كيف كان فالفرق بين بيع الفضولي و غيره غير خفي‌ (قوله) و ممّا يتفرّع على ذلك أيضا أنّه لو اختلف المرتهن إلخ‌ (4) (أقول) قد أشرنا مرارا إلى أنّه لا مانع عن إعمال أصالة الصّحة في مثل هذه الموارد و لكنّها غير مجدية في ما لو تعلّق النّزاع بأمر يتفرّع عليه الصّحة و الفساد كإذن المالك و نظائره على ما أوضحناه في صدر المبحث فلو اشترى شخص من الرّاهن الرّهن يجوز للثّالث الّذي يحتمل صحّة عملهما و صدوره عن إذن المرتهن شراؤه منه و أخذ ثمنه من البائع حملا لعملهما على الصّحيح و لكن لو وقع النّزاع في الإذن فإن كان ذلك من صاحب الحقّ الّذي كان يعتبر إذنه كالمرتهن في الفرض قدّم قوله للأصل السّببي الجاري في هذه الخصومة و هو أصالة عدم الإذن بخلاف ما لو ادّعاه غيره كالرّاهن المتصدّي للبيع في الفرض أو المشتري قاصدا بادّعائه بطلان المعاملة فلا يصغى إلى دعوى عدم الإذن و يقدّم قول خصمه المدّعي للصّحة كما تقدّم تحقيقه فيما سبق و كذا يقدّم قول مدّعي الصّحة فيما لو اتّفقا على الإذن و لكن ادّعى المرتهن رجوعه قبل البيع لا لأصالة الصّحة لما عرفت من أن‌

هذا الأصل لا يقتضي تقديم قول مدّعي الصّحة فيما لو تعلّق النّزاع بالسّبب و لذا قدّمنا قول منكر الإذن بل لأنّ ادّعاء الرّجوع مخالف لأصالة بقاء الإذن و عدم الرّجوع و كذا لو اتّفقا على الرّجوع و اختلفا في تقدّمه على البيع أو تأخّره فإنّ دعوى كون الرّجوع بعد الإذن ليست في حدّ ذاتها متعلّقة للنّزاع إذ لا أثر لها و إنما مرجعها إلى إنكار ما يدّعيه المرتهن و هو الرّجوع قبل البيع فهو بمنزلة ما لو أنكر الرّجوع رأسا في موافقة قوله للأصل و أمّا أصالة صحّة الإذن أو الرّجوع فلا أصل له كما أوضحه المصنّف (رحمه الله) فلاحظ (قوله) و لذا لو شهد من يأتي بصورة عمل من صلاة إلخ‌ (5) (أقول) عنوان هذه الأعمال عرفا يحرز بصورتها و لذا لا يتوقّف أحد في الأخبار عن أنّ زيدا يتوضّأ أو يصلّي أو يزور الحسين (عليه السلام) أو نحو ذلك إذا رآه متلبّسا بصورة هذه الأعمال و لا يعتني باحتمال كونها مجرّد صورة قصد بها التعوّد أو التّعليم و نحوه و الحاصل أنّ عنوان هذه الأفعال يحرز بصورتها فيحمل على صحيح تلك الأفعال ما لم يعلم بفسادها و عرائها عن القصد و لكن لا يتعيّن بذلك كونها عن نفسه أو عن غيره فضلا عن كونها واجبة أو مستحبّة و لذا يشترط في النّائب العدالة بخلاف من يصلّي على ميّت فإنّه بمجرّد مشاهدة حصول صورة صلاة الميّت عنه يحمل على كون عمله صلاة صحيحة قاصدا بها التقرّب و لو أحرز من النّائب كونه في مقام تفريغ ذمّة المنوب عنه بفعله يحمل عمله على الصّحيح و لا يتوقّف على أزيد من ذلك و اشتراط

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست