responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 108

و المنكر مدّعيا مثلا لو ادّعى زيد أنّ ما في يد عمرو كان ملكا لأبي فمات و أنا وارثه فهو لي أو أن يده مسبوقة بيدي فكان ملكا لي و لم أنقله إلى غيري فهو لي أو هي أرض أنا محييها أو مشتريها من مالكها الأصلي فهي لي فإنّ وافقه الخصم و أقرّ له بما يدّعيه من المقدّمات المقتضية لحرمة اليد الطّارية لو لا حدوث سبب شرعي مقتض لإباحتها نفذ إقراره في حقّه و صار مدّعيا فإنّه بعد أن أقرّ له بأنّه ورثه من أبيه أو هو محيي هذه الأرض أو أنّه مشتريها من صاحبها الأصلي أو أقرّ له إجمالا بأنّه كان له في السّابق فقد أقرّ له بما أثره شرعا بطلان يده و حرمة تصرّفه في هذا المال لو لم يدّع انتقاله إليه بسبب شرعي و خصمه ينكر السّبب فعليه إمّا دفع المال إليه أو ادّعاء انتقاله منه فيطالب حينئذ بالبيّنة و كذلك الكلام فيما لو أقام الخصم البيّنة على ملكيّته السّابقة و أنّه ورثه من أبيه أو أنّه محيي هذه الأرض أو مشتريها أو نحو ذلك فإنّه بمنزلة إقرار صاحب اليد في وجوب دفع المال إليه لو لم يدّع انتقاله منه بطيب نفسه فليس شي‌ء من ذلك من باب تقديم الاستصحاب على اليد بل من باب تقديم قول المنكر على المدّعي بعد أن ثبت بمقتضى البيّنة أو اعتراف صاحب اليد كون يده عادية لو لم يحصل السّبب الّذي ينكره خصمه هذا إذا أنكر الخصم السّبب كي يعود نزاعهم إلى التشاجر في وقوع النّقل و عدمه و أمّا لو لم ينكر النّقل بل اعترف بجهله بالحال بأن قال كان هذا ملكا لي أو لمورثي و لم أعلم بانتقاله منّي أو من مورثي إليك بسبب شرعي كما في قضيّة أبي بكر فليس له مطالبة البيّنة بل لا يصغى إلى مثل هذه الدّعوى إذ ليس أثر الاعتراف أزيد من العلم بكونه في السّابق ملكا للمدّعي بل ليس للمدّعي فيما بينه و بين اللّه التصرّف في مثل الفرض في ما في يد الغير اعتمادا على ملكيّته السّابقة الّتي يحتمل زوالها بناقل شرعي لأنّ اليد كما أنّها أمارة لغيره عند الجهل بالسّبب كذلك أمارة له ما لم يعلم بكونها عادية فحكم المشهور بانتزاع العين من يده إنما هو في صورة إنكار السّبب الموجب لانقلاب الدّعوى لا الاعتراف بجهله بالحال المستلزم لبقاء الدّعوى على ما كانت عليه و هي الملكيّة الفعليّة لا في سببها فمطالبة أبي بكر البيّنة منها (عليها السلام) مع أنّه لم يكن في مقابلها من ينكر التّلقّي ممّا لا وجه له و ليس دعوى الجهل بالسّبب كإنكاره في سماع الدّعوى و مطالبة البيّنة و إلاّ لفتح من ذلك باب واسع لأكل أموال النّاس على وجه مشروع فإنّ أكثر النّاس يعترفون بأنّ كثيرا ممّا في أيديهم كان ملكا للسّابقين و لا يعلم ورثتهم نقلها إليهم بناقل شرعي كما لا يخفى‌ (قوله) الثّاني من جهة أنّ الشكّ في وصف الصّحة للشّي‌ء ملحق بالشكّ في أصل الشّي‌ء أم لا (1) (أقول) لا يخفى أنّ هذا التّعبير غير مناسب لما صدر به العنوان لأنّ الكلام إنما هو في أصالة الصّحة في العمل بعد الفراغ عنه فكان المناسب أن يقول هل الشكّ في وجود العمل بعد خروج محلّه ملحق بالشكّ في وصف صحّته أم لا و لكنّه حيث اعتقد أنّ أخبار الباب لا تدلّ إلاّ على عدم الاعتناء بالشكّ في وجود شي‌ء بعد تجاوز محلّه التجأ إلى هذا النّحو من التّعبير لكن يتوجّه عليه حينئذ أنّه كان عليه أن يصدر العنوان بقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ ثمّ التكلّم في قاعدة الصّحة و كيف كان فالّذي يقتضيه التّحقيق في المقام هو أنّ لنا قاعدتان أصالة إحداهما أصالة الصّحة في العمل بعد الفراغ عنه و الثانية قاعدة الشكّ في الشّي‌ء بعد خروج وقته و تجاوز محلّه و هاتان القاعدتان تتصادقان بعد الفراغ عن عمل مركّب شكّ في وجود بعض أجزائه أو شرائطه ممّا تجاوز محلّه كما عدا الجزء الأخير من المركّب و تفترق القاعدة الثّانية عن الأولى فيما لو شكّ في وجود جزء أو شرط تجاوز محلّه قبل أن يفرغ عن العمل أو شكّ في وجود العمل الموقّت بعد مضي وقته و تفترق الأولى عن الثّانية فيما لو شكّ بعد أن الفراغ عن العمل في كون المأتي به واجدا للوصف المعتبر في صحّته أو شكّ في الجزء الأخير الغير المقوّم للصّدق العرفي حتّى يكون منافيا لتحقّق الفراغ من العمل فإنّه ربما يجري بالنّسبة إليه أصالة الصّحة دون الشكّ بعد تجاوز المحلّ و ممّا يدلّ على اعتبار أصالة الصّحة في الجملة مضافا إلى الإجماع و سيرة المتشرّعة بل العقلاء كافة

المعتضدة ببعض الوجوه العقليّة و النّقليّة المتقدّمة في قاعدة اليد جملة من الأخبار الآتية و لا داعي لارتكاب التّأويل فيها بحملها على إرادة القاعدة الثّانية منها موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو و يدلّ عليه أيضا في خصوص الطّهارة و الصّلاة قول الصّادق (عليه السلام) في خبره الآخر كلّما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكّرا فامضه و يمكن الاستدلال لها ببعض الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشكّ مثل قوله (عليه السلام) من كان على يقين ثمّ شكّ فليمض على يقينه فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين و في رواية أخرى من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ بالتّقريب الّذي تقدّمت الإشارة إليه فيما سبق من ظهورهما في إرادة قاعدة اليقين و تخصيصها لأجل مخالفتهما للإجماع بموارد أصل الصّحة و يدلّ عليه أيضا موثّقة أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشي‌ء إنما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه و تقريب الاستدلال بها أنّ ضمير في غيره يرجع إلى الوضوء لا إلى الشّي‌ء الّذي شكّ فيه كما يشهد به النّص و الإجماع ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصّلاة و في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك وضوءه لا شي‌ء عليك فيه الحديث و كما أنّ هذه الصّحيحة تكشف عن أنّ ضمير في غيره يرجع إلى الوضوء لا إلى الشّي‌ء الّذي شكّ فيه كذلك تدلّ على أنّ‌

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست