responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 107

إبقاء للموضوع على عمومه فيستفاد منها بالدّلالة التّبعية أنّ كلّ شي‌ء طاهر بالذّات إذ لو لم يكن كلّ شي‌ء طاهرا لم يمكن إبقاء طهارته و تقييد موضوع الحكم بالأشياء الطّاهرة خلاف الأصل لكن مقتضى ما ذكر كون الرّواية حينئذ دليلا اجتهاديّا لإثبات طهارة الأشياء لا لقاعدة الطّهارة كما لا يخفى ثمّ لا يخفى عليك بالتدبّر في ما حقّقه المصنّف (رحمه الله) لبيان عدم إمكان إرادة المعنيين من هذه الرّواية أن توهّم إمكان إرادتهما من هذه الرّواية و إن كان نظير توهّم إمكان إرادة القاعدتين من أخبار الباب في الضّعف إلاّ أنّ مناط عدم الإمكان فيهما مختلف فلاحظ و تدبّر (قوله) مدفوعة بأنّ الشكّ الطّاري إلخ‌ (1) (أقول) توضيحه أنّ الشكّ في الشّي‌ء عبارة عن التردّد بين وجوده و عدمه فللشكّ في عدالته يوم الجمعة طرفان كلّ من طرفيه تناقض فردا من اليقين فهو شكّ في واحد لا يتعدّد به مصداق العموم كي يمكن أن يقال بشمول العامين لأحد الفردين دون الآخر كما في الشكّ السّببي و المسبّبي فليتأمّل‌ (قوله) لكنّه لا يتمّ إلاّ على القول بالأصل المثبت‌ (2) (أقول) قد يتأمّل في كونه من الأصول المثبتة خصوصا فيما إذا كان من الأمور الشّرعيّة الّتي لا ترتفع إلاّ برافع كالطّهارة الحدثيّة و الخبثيّة و مقابليهما حيث إنّ بقاءها ما لم يرفعه رافع من آثار وجودها المحرز بالأصل و يدفعه أنّ بقاءها من لوازم وجودها الواقعي لا من الآثار الشّرعيّة المترتّبة على وجودها السّابق و لذا لو أمكن إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى طهارة ثوبه أو نجاسته إلى يوم الجمعة و تعذّر جريانه بعده لابتلائه بالمعارض ليس له الحكم ببقائه فيما بعد ذلك الزّمان مع أنّه يعلم بأنّ ثوبه لو كان طاهرا في يوم الجمعة أو نجسا لبقي على حاله فيما بعد فثبوته فيما بعد تقدير على تقدير نعم لو كان ما اعتقده سابقا مثل الوضوء أو غسل الثّوب أو ملاقاته للنّجس أو نحو ذلك ممّا كان له أثر شرعي مستمرّ اندرج في القسم الثّاني الّذي سيأتي التكلّم فيه فلاحظ و تدبّر (قوله) لكنّه فاسد إلخ‌ (3) (أقول) و ممّا يوضح فساده أنّ قاعدة اليقين لا تتوقّف على تجاوز محلّ المتيقّن إذ ربّما يشكّ فيه قبل تجاوز محله كما لو اعتقد عند الزّوال أو قبله طهارة ثوبه أو نجاسته أو كونه متطهّرا عن الحدث ثمّ شكّ فيه قبل تلبّسه بالصّلاة كما أنّ قاعدة عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ لا تتوقّف على سبق الاعتقاد كما سيشير إليه المصنّف (رحمه الله) فلا ربط لإحدى القاعدتين بالأخرى كي يصحّ الاستشهاد لقاعدة اليقين بما ورد في تلك القاعدة (قوله) فلا مدرك له إلخ‌ (4) (أقول) قد عرفت عند التكلّم في دلالة الأخبار على الاستصحاب ظهور بعضها بل جملة منها في القاعدة إلاّ أنّ الأخذ بعمومها مشكل بل مخالف للإجماع كما تقدّمت الإشارة إليه في عبارة المصنّف (رحمه الله) فلا بدّ حينئذ إمّا من حملها على إرادة الاستصحاب أو تخصيصها بما لا يستلزم مخالفة الإجماع و أقرب محاملها الحمل على ما إذا تلبّس بشي‌ء و فرغ منه باعتقاد صحّته فشكّ فيه فيكون حينئذ مثل هذه الأخبار دليلا على قاعدة الصّحة الّتي سيأتي التكلّم فيها إن شاء اللّه‌ (قوله) و فيه أنّه لا يرتفع التحيّر و لا يصير الدّليل الاجتهادي قطعيّ الاعتبار إلخ‌ (5) (أقول) هذا الإيراد بحسب الظّاهر مبنيّ على التّسليم و المماشاة مع الخصم بجعل المراد من الشكّ في الشّي‌ء هو التحيّر في حكمه في مقام العمل الّذي يرفعه الدّليل القطعيّ الاعتبار و الغض عن أنّ المتبادر من الأخبار الدّالة على أنّ من كان على يقين من شي‌ء فشكّ فيه هو الشكّ في نفس ذلك الشّي‌ء لا فيما هو تكليفه في مقام العمل و محصل الإيراد أنّ الدّليل إنما يكون رافعا للتحيّر فيما إذا كان قطعيّ الدّلالة و الدّليليّة في خصوص المورد و أمّا إذا كانت دلالته أو دليليّته ثابتة بأصالة الحقيقة أو الإطلاق أو العموم الجارية في نفس ذلك الدّليل أو الدّليل الدّالّ على اعتباره فصيرورته قطعيّا في خصوص المورد مبنيّ على تقديم هذه الأصول و تحكيمها على أصالة العموم في لا تنقض اليقين بالشكّ كما هو الشّأن في سائر المقامات الّتي تحقّق المعارضة بين الأصول الموضوعيّة و الحكميّة أو الأصول الجارية في المسائل الأصوليّة و الفرعيّة و إلاّ فلو أغمضنا عن الحكومة و قلنا بجواز تخصيص ما دلّ على حجّته الخبر أو غيره من الأمارات بعموم لا تنقض في مورد تصادقهما يكون عموم لا تنقض مانعا عن أن يصير الأمارة في هذا المورد حجّة فضلا عن أن ترفع موضوعه حقيقة كي تكون واردة عليه فمورد التّصادق في حدّ ذاته صالح لأن يتعلّق به حكم كلّ من العامين و لكن‌

أصالة العموم في لا تنقض لا تصلح لمزاحمة أصالة العموم في دليل تلك الأمارة لكونها محكومة بالنّسبة إليها و إن شئت قلت إنّ حال الاستصحاب مع أمارة الخلاف بناء على ما ادّعاه الخصم حال أصالة الإطلاق أو العموم مع الدّليل المقيّد و المخصّص في أنّ عدم وجدان المخصّص و المقيّد مأخوذ في قوام موضوع أصالة الإطلاق و العموم و سيتّضح لك في أوّل مبحث التّراجيح أنّ الخاص أو المقيّد إذا كان قطعيّا من جميع الجهات وارد على أصالة العموم أو الإطلاق و إلاّ فحاكم فكذا الحال في المقام و اللّه العالم‌ (قوله) لأنّ مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض إلخ‌ (6) (أقول) وجهه أنّ ظاهر هذه العبارة في بادي الرّأي أنّ من شرط الاستصحاب أن لا يرد دليل شرعي دالّ على الأخذ بخلاف الحالة السّابقة في موضوع الاستصحاب و هذا معنى عدم المعارض إذ بعد فرض اتّحاد الموضوع يكون الحكمان المتواردان عليه متنافيين مع أنّه لا معارضة بين الأصل و الدّليل الاجتهادي لما عرفت مرارا من أنّ الأدلّة تخرج الموضوع عن كونه موضوعا للأصول حقيقة إن كان علميّا و حكما إن كان تعبّديّا فراد هذا البعض بحسب الظّاهر ليس إلاّ ما نبّه عليه المصنّف (رحمه الله) من اشتراط جريان الاستصحاب بعدم الدّليل على ارتفاع الحالة السّابقة (قوله) مع أنّه قد يقال أنّها صارت مدّعية إلخ‌ (7) (أقول) ما يقال من صيرورتها مدّعية بمجرّد دعواها تلقي الملك من رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله) و سلّم ضعيف إذ لا يوجب مطلق دعوى التّلقّي انقلاب الدّعوى حتّى ينقلب المدّعي منكرا

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست