responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 5

من عبارة واحدة كما ستعرفه في مبحث الاستصحاب توضيح الاندفاع أنّ الطّريق المنصوب إنّما لوحظت مرآتا صرفا و طريقا محضا إلى ذات المتعلّق من حيث هي لا إلى حكمه حتى يتوجّه هذا الإشكال مع أنك عرفت أنه لو فرض كون معناه رتّب حكم المتعلّق أيضا لا يقصر عن الشمول بعد أن فرضنا له حكما تقديريّا هذا مع إمكان الالتزام بإرادة ترتيب أثر الحجيّة من حيث هو الذي هو بمنزلة المعنى الاسمي فيكون معنى صدق العادل وجوب ترتيب أثر كون المخبر به ثابتا و هذا أعمّ من أن يكون الأثر الشّرعي للمجموع المركب أو لأجزائه فالأثر الشرعي الثابت لذات الشي‌ء هو أثر هذا الشي‌ء الثابت أ لا ترى أنا لو قلنا بأنّ المراد من اليقين في المثال هو نفس اليقين من حيث هو فنقضه الذي تعلق به النّهي يشمل عدم الصّلاة مع الطهارة التي كان على يقين منها مع كونها من آثار المتيقن لا اليقين من حيث هو و بهذا ظهر لك أنا و إن ألزمنا بأنّ الملاحظتين لا يجتمعان فلا يمكن إرادة القاعدة و الاستصحاب من المثال لكن آثار اليقين المحكوم بإبقائها حال الشك أعمّ مما كان ثابتا لنفس اليقين أو المتعلّقة فليتأمّل‌ (قوله) فإنه يكفي فيه الاستصحاب‌ (1) (أقول) و قد يناقش في ذلك بأن وجوب التصدّق ليس من الأحكام المجعولة لحياة زيد حتى يترتب على استصحابه بل الوجوب إنما هو لأجل كون التصدق من مصاديق الوفاء بالنذر فثبوت الوجوب فرع إحراز كون التصدّق وفاء بالنذر و إحرازه من اللّوازم العقلية للحياة فلا يترتّب أحكامه على استصحاب الحياة إلاّ بناء على اعتبار الأصول المثبتة التي لا نقول تبعا لشيخنا المصنّف فليتأمّل‌ (قوله) فيقال حينئد إنه حجّة (2) (أقول) أمّا إطلاق الحجة عليه فيما إذا كان مجعولا لإثبات حكم متعلّقه فقد عرفت وجهه و أمّا إطلاقها عليه فيما إذا كان مأخوذا في الموضوع بعنوان الطريقية لحكم آخر فإنما هو بلحاظ كونه وسطا في إثبات نفس المتعلّق بلحاظ آثاره المترتبة عليه التي هي عبارة عن الحكم التقديري حسبما أشرنا إليه فما سبق و أمّا بملاحظة ذلك الحكم الآخر الذي جعل الطريق جزءا من موضوعه فلا يطلق عليه الحجة كالعلم إذ لا فرق من هذه الجهة بين العلم و الطرق المجعولة و إنما الفارق بينهما في كيفية الطريقيّة حيث إن العلم طريق بنفسه و غيره طريق بجعل الشارع و كونه طريقا مجعولا لا ملازم لصحة إطلاق الحجّة عليه لكونه واسطة في إثبات المتعلق سواء كان لإثبات حكم نفسه أو لحكم آخر و أمّا إطلاق الحجة عليه مع كونه واسطة في إثبات نفس المتعلّق لا حكمه فقد عرفت الجواب عنه فيما تقدم‌ (قوله) و قد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقيّة إلخ‌ (3) (أقول) وجهه قد ظهر ممّا تقدم حيث إنه في الفرض لم يؤخذ طريقا شرعيّا حتى يكون واسطة في إثبات نفس المتعلق كي يصحّ إطلاق الحجة عليه بلحاظه و أما بملاحظة الحكم الذي أخذ جزءا من موضوعه فقد عرفت أنّه كالعلم لا يتصف بالحجية و لا فرق بينهما من هذه الجهة (قوله) لحكم متعلّقه‌ (4) (أقول) متعلق بالطريقية فيكون قيدا للمنفي لا بموضوعا حتى يكون معنى العبارة أنّه قد يؤخذ الظن موضوعا لحكم متعلّقه أو لحكم آخر لا من حيث الطريقية فيفسد المعنى حيث إن الحكم الشخصي لا يعقل بيانه بموضوعين فحاصل المعنى من أوّل قوله ثم إلى آخره أنّه كما أن العلم قد يكون طريقا محضا لإثبات متعلّقه و قد يكون مأخوذا في موضوع الحكم إما بعنوان الطريقية أو بعنوان أنّه صفة خاصّة كذلك الظن يتصوّر فيه هذه الوجوه و لكن بينهما فرق و هو أن العلم طريق بنفسه فلا يتصف بالحجيّة أصلا و أمّا الظن المعتبر إذا أخذ بعنوان الطريقية يتصف بالحجية سواء كان أخذه طريقا إلى المتعلق لإثبات حكم نفس المتعلق أو لإثبات حكم آخر ثابت للمتعلق الثابت بطريق و أمّا إذا لم يؤخذ بعنوان الطريقيّة فلا يطلق عليه الحجة فهو كالعلم حينئذ و قد يتوهم تنزيل العبارة على معنى آخر بعيد غاية البعد استنادا إلى بعض القرائن مثل قوله مأخوذا حيث إن الظاهر منه إرادة القطع الذي أخذ جزء الموضوع و كذا قوله في أكثر النسخ بدل مجعولا على وجه الطريقية موضوعا إلى غير ذلك من المناسبات و هو أنّ غرضه تشبيه الظن الذي أخذ جزء الموضوع بكلا قسميه بالعلم الذي هو كذلك فعلى هذا لم يتعرض لما أخذ طريقا صرفا فحاصل المعنى على هذا الاحتمال أن الظن المعتبر طريق مجعول فهو وسط في ترتيب أحكام متعلقة بالتقريب الذي تقدم سواء كان أخذه موضوعا لحكم متعلّقه نوعا أو لحكم آخر مثلا الظن مأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية لكونه طريقا إلى الأحكام‌

الواقعية فإن طابق الظن الواقع يتحد الحكم الظاهري مع الواقعي نوعا أمّا شخصا فغير معقول كما هو واضح و إن تخلّف عن الواقع فالحكم الظاهريّ حكم آخر مغاير لحكم المتعلّق الذي أخذ الظن طريقا إليه هذا إذا كان مأخوذا بعنوان الطّريقية و أما إذا أخذ من حيث إنه صفة خاصّة فهو أيضا صالح لأن يكون موضوعا لحكم متعلّقه تعبّدا كأن كان مظنون الضّرر تعبّدا بحكم الضرر من دون ملاحظة الكشف فيه و قد يكون موضوعا لحكم آخر غير حكم المتعلّق و فيه ما لا يخفى من البعد و عدم صلاحية المناسبات المزبورة لحمل العبارة على إرادة هذا المعنى‌

[في التجري‌]

(قوله) و المسألة عقلية (5) (أقول) كأنه أراد بذلك كونها عقلية يحتسب المدرك حيث لم يستدلّ أحد فيها بالدّليل السّمعي بل اعتمدوا في ذلك على حكم العقل و في مثله يبعد استكشاف قول الإمام (عليه السلام) من قول العلماء بطريق القطع و لو كان اتفاقيا و ليس غرضه أن المسألة عقلية محضة و إلا لحصل التنافي بينه و بين تحريره لمحلّ النزاع كما لا يخفى‌ (قوله) و الحاصل أنّ الكلام إلخ‌ (6) (أقول) ظاهر كلامه أن النزاع في التجري إنما هو في أن غير المحرم ذا تأهّل يؤثر تعلق الاعتقاد بحرمته في صيرورته حراما شرعيا فيكون جهته من جهات الفعل التي يتعلق بسببها الأحكام بمتعلقاتها أم لا فلا يخفى عليك أنه لو كان النزاع على ما حرّره فالأقوى فيه المنع لعدم كون الفعل اختياريا بعنوان ذاته و لا بعنوان كونه تجريا أي غير محرم اعتقد حرمته فيمتنع تعلق النهي به بهذه الملاحظة و أمّا بعنوان كونه شيئا اعتقد حرمته و إن كان فعلا اختياريا أمكن أن يحكم عليه بحكم مماثل لحكم ذاته فيرى المعتقد أن اعتقاده جهة من الجهات التي‌

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست