responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 21

من قصد إفهامه التّعويل على الظّاهر و لو مع القطع بعدم القرينة فضلا عمّا لو أحرز ذلك بأصل العدم هذا مع إمكان منع اعتبار أصالة عدم القرينة في حقّ غير من قصد إفهامه بدعوى أنّ اعتبارها من باب الظنّ النّوعي و هي إنّما تفيد نوع الظّن بالعدم فيما إذا صدر الشّك في القرينة ممّن قصد إفهامه حيث إنّ الغالب أنّ القرائن الّتي يعوّل عليها المتكلّم في إفهامه لا تخفي عليه و هذا بخلاف الأجنبي فإنّه غالبا لا يعلم بقرائن الأحوال و نظائرها هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التفصيل و يضعفه ما نبّه عليه المصنف (قدّس سره) من مخالفته لسيرة العقلاء و العلماء في فهم مداليل الألفاظ و سنشير في مبحث الاستصحاب عند البحث عن اعتباره من باب بناء العقلاء إلى ما هو السّر في عدم الاعتناء باحتمال القرينة و نحوها من الأمور المقتضية لإرادة خلاف الظّاهر و عدم ابتنائه على إفادته الظنّ من غير فرق في ذلك بين المخاطب و غيره‌ (قوله) نظير العلم الحاصل من الحواسّ الظّاهرة إلخ‌ (1) أي بأن يكون حصول الحدس من تلك المبادي كحصول العلم بالمحسوسات بواسطة الإحساس‌ (قوله) فظهر من ذلك أنّ نسبته السّيّد (قدّس سره) إلخ‌ (2) (أقول) و ظهر من ذلك أنّ المفيد أيضا أضافه إلى المذهب اعتمادا على كونه مرويّا عن الأئمّة (عليهم السلام) و لا يحلّ في مذهبنا ردّ رواياتهم بعد ثبوتها

[في حجتة الخبر]

(قوله) بل لا يبعد كونه ضروريّ المذهب‌ (3) (أقول) و قد قرّرنا في محلّه أنّ مثل هذه المسائل الّتي نشأت معروفيّتها لدى المتشرّعة و مغروسيّتها في أذهانهم من اتّفاق الأصحاب قولا و فعلا ليست من الضّروريّات الّتي يوجب إنكارها الكفر أو الخروج عن المذهب نعم صدور كثير من هذه الأخبار عن الأئمّة (عليهم السلام) من الأمور القطعيّة الّتي لا يرتاب فيه أحد و وجوب العمل بما صدر عنهم ضروريّ المذهب لكن بشرط العلم به تفصيلا و أمّا إجمالا كما في الفرض فلا كيف و قد عرفت فيما سبق أنّ كون العلم الإجمالي كالتّفصيلي منجّزا للتّكليف من المسائل الخلافيّة (قوله) فعن الرّواية الأولى إلخ‌ (4) (أقول) لا يخفى أنّ ما ذكره (قدّس سره) إنّما هو جواب إسكاتي و الحقّ في الجواب بناء على المختار من حجيّة خبر الثّقة أنّ أدلّة نصب الطّرق حاكمة على مثل هذه الرّواية كما أنّها حاكمة على مثل قوله (عليه السلام) كلّ شي‌ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه و قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين إلاّ بيقين مثله كما لا يخفى‌ (قوله) فالأخبار المخصّصة لها كلّها إلخ‌ (5) (أقول) مراده بالأخبار المخصّصة بحسب الظّاهر هي السّنة القطعيّة الّتي اقتصر في تخصيص العمومات عليها بزعم المعترض فمراده بهذا التّفريع أنّ هذه الأخبار المخصّصة كلّها و كذا كثير من عمومات السّنة القطعيّة المقتضية بعمومها لإثبات أحكام منافية لعمومات الكتاب كأدلّة نفي الضّرر و سلطنته النّاس على أموالهم و نحوها بأسرها مخالفة للكتاب و لكن يجب العمل بها مع مخالفتها للكتاب بارتكاب التّخصيص في عموماته بالأخبار المخصّصة و الجمع بينها و بين عمومات السّنة المخالفة لها بما يقتضيه المرجحات الخارجيّة أو الداخليّة لكونها قطعيّة فيمتنع أن يعمّها الأخبار الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب فلو كانت ظنّية لعمّتها تلك الأخبار (قوله) و الثّاني أنّه تعالى أمر بالتثبّت إلخ‌ (6) (أقول) حاصل الاستدلال أنّه تعالى جعل موضوع وجوب التّثبت مجي‌ء فاسق بنبإ و معلوم أنّ الموضوع علّة تامة للحكم فإذا جعله من آثار هذا الموضوع العرضي و معلولاته يكشف ذلك عن عدم صلاحية الذّات للعليّة و الموضوعيّة و إلاّ لكانت الذّات أولى بذلك و بما ذكرنا من التّقريب ظهر اندفاع ما ربما يتوهّم من أنّ ما ذكره من التّعبير ينافي ما سيظهر منه من كونه استدلالا بمفهوم الصّفة مع أنّ ما ذكره من التّقرير استناد إلى مفهوم العلّة توضيح الاندفاع أنّ ما ذكره ليس منافيا بل مؤكّد لاستفادة المفهوم من الوصف لكونه إشارة إلى نكتة زائدة فكأنّه قال في قولك أكرم زيدا العالم إنّ تعليق الحكم على العالم يكشف عن أن علّة وجوب الإكرام إمّا العلم بخصوصه أو له دخل في العلّة و إلاّ لو كان ذات الموصوف من حيث هي موضوعة للحكم و علّة لثبوته مع أنّه يوجب عراء ذكر الوصف عن الفائدة يلزم استناد الحكم إلى العرضي مع صلاحية الذّات لذلك و هو قبيح فليتأمل‌ (قوله) ففيه أنّ مفهوم الشّرط إلخ‌ (7) (أقول) يعني مفهومه شأنا و إلاّ فليس للشّرطيّة على ما هو المفروض مفهوم توضيح المقام أنّ القضيّة الشّرطية يستفاد منها حكمان إيجابي و سلبي لموضوع مذكور فقولك إن جاءك زيد فأكرمه يستفاد منه وجوب إكرام زيد عند مجيئه و عدمه عند عدم المجي‌ء و هذه الاستفادة إنما تكون في الموضوع الصّالح للاتّصاف بكلا الحكمين و أمّا لو يصلح إلاّ للاتّصاف بالحكم الإثباتي فلا يستفاد منه إلاّ هذا مثلا لو قال أكرم زيدا إن وجد لا يفهم منه عرفا حكمه بعدم الوجوب لو لم يوجد زيد فعدم صلاحية الموضوع للاتّصاف بالعقد السّلبي من القرائن العامّة الدّالة على عدم إرادة التّعليق الحقيقي من الشّرطية و أنّها مسوقة لبيان مجرّد ثبوت الجزاء عند حصول الشّرط و أمّا إذا كان الموضوع صالحا للاتّصاف بكلا الحكمين فكثيرا مّا أيضا يراد هذا المعنى لا التّعليق الحقيقي كقولك إن رأيت زيدا في السّوق أو أتاك اليوم أو واجهك في الطّريق أعطه حقّه إلى غير ذلك من الأمثلة الّتي لا تحصى إلاّ أنّ حمل اللّفظ على هذا المعنى في مثل هذه الموارد يحتاج إلى القرينة الخارجيّة و هذا بخلاف القسم الأوّل‌ (قوله) إنا ندعي التّعارض إلخ‌ (8) (أقول) إشارة إلى أنّ المفاهيم من الأدلّة اللبية فلا تتطرق إليها التّصرف إلاّ تبعا لمناطيقها لأنّ منشأها الاستلزامات المحققة بين المناطيق و المفاهيم فلا يعقل إبقاء المنطوق بظاهره و ارتكاب التّصرف في مفهومه لاستلزامه تفكيك الملزوم عن لازمه فليتأمل‌ (قوله) غير محتاج إليه إلخ‌ (9) (أقول) بل غير صحيح لأنّ خبر العادل بعد فرض حصول الاطمئنان منه يخرج عن موضوع‌

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست