responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 92

الواردة في تعيين الصدقة. نعم معرفته بمواقع الصدقة و ولايته على من يستحقها مما يسوغ الدفع إليه فالأوفق مراجعة الحاكم و لا يبعد وجوبه لورود أن مجهول المالك من مال الإمام و حكمه حكم مال من لا وارث له إن حكمنا بالنيابة العامة للحاكم، و يستحق هذه الصدقة الفقير هاشميا و غيره عن الغير مطلقا حتى لو كان المالك غير هاشمي و تعذر الوصول إليه لأنها صدقة مستحبة و إن وجبت على المتصدق و لو ظهر المالك بعد التصدق لا رجوع له على المتصدق قصد التملك أم أخذ المال حسبة لأصالة براءة ذمته و أصالة لزوم الصدقة و عدم تبدل موضوعها الذي وقعت عليه. و قال جماعة بالضمان لعموم (من أتلف) الذي لا ينافيه إذن الشارع لاجتماع الضمان مع الإذن في اللقطة و بما استودع من الغاصب فكأنه أذن بالتصدق على تقدير الضمان. و فيه أن الموجب للضمان يقول بعدمه مع إجازة المالك و إيجابه مراع بالإجازة و عدمها يحتاج إلى الدليل مع أن حديث (من أتلف) مختص بالإتلاف على المالك لا بالإيصال له كما سبق من أن الصدقة أقرب طرق الإيصال، ثمّ لو تم القول بالضمان لكان المتصدق كالفضولي فيجوز حينئذ الرجوع على الفقير بالعين مع وجودها و لا قائل به فحينئذ و لا داعي و لا موجب للضمان و لا لعدمه لعدم الدليل على أحدهما فالرجوع إلى الأصل لازم محتم و هو يقتضي براءة الذمة، لكن يتم هذا في المأخوذ حسبة، و أما غيره فاليد عند أخذه يد ضمان فيستصحب فالتفصيل متوجه لو لا أن الاستصحاب محكم حيث يعارض البراءة ثمّ لا قائل بالفصل، فالجاري على القواعد الحكم بالضمان مطلقا في ظهور المالك و رده للصدقة، و لو مات قام وارثه مقامه لأن ذلك من الحقوق الموروثة من حيث تعلقها بالأموال، و قيل بالعدم للزوم التصدق، و لو لا قيام الدليل على رجوع المالك بالقيمة لما قلنا به، و أما غيره فمحتاج إلى الدليل و هو وجيه و أما لو مات المتصدق ورد المالك كان كالدين يخرج من تركته، مثل ما لو لم يتصدق لأن الرد من قبيل الفسخ عند تحقق الخيار هذا في غير الحاكم. و أما هو فلا ريب أنه بدفعه إليه تبرأ ذمة الدافع، و إن خرج المالك لأن، الحاكم وكيله و الدفع إلى الوكيل مبرأ للذمة، و لا إشكال في أن الحاكم ولي الغائب و تصرف الولي كتصرف المولي عليه مبرأ للذمة، و احتمل شيخنا الضمان لأن الغرامة هنا ليست من جهة التصرف بالمال لأنه مأذون فيه و نافذ؛ و لذا لا يرجع المالك على الفقير بل هي حكم شرعي يلحق المتصدق بالمال فإن كان المالك هو المأمور بالتصدق و الحاكم تصدق بوكالته عنه كانت الغرامة على الموكل، و إن كان المتصدق بعد فحص المكلف به الحاكم دون من وقعت بيده كان الضمان عليه و الدفع من بيت المال له وجه.

الفائدة الثالثة و العشرون (عدم إلحاق مظالم الظالم بالديون):

قال الجد الأكبر في شرحه (أن ما في يد الظالم من المظالم تالفا لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا و المواريث لعدم انصراف الدين إليه و إن كان منه و بقاء عموم الوصية و الميراث على ماله و للسيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف خرجت من الثلث) انتهى. و اعترضه شيخنا تبعا للجواهر بعدم الشك في أن ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه، و يجب على الحاكم و غيره استنقاذ الحقوق الراجعة للحق جل شأنه و للناس منه مثل حقوق السادة و الفقراء و لو مقاصة من أربابها و غيرهم، فلو مات قبل أن يدفع ذلك كانت من جملة ديونه فتقدم على‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست