responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 42

لكن الحق أنها لا تخل من إشعار بعدم سقوط قول العالم بعد موته عن درجة الاعتبار و هو (رحمه الله) التفت إلى ذلك فقال: و تنزل بأن الإجماع على عدم الرجوع إلى الموتى مطلقا يقيد المطلق من الأخبار الذي يستشم منه رائحة الإطلاق فإن إطلاق الإجماع بعد الحجية كإطلاق الرواية في صحة الاستناد إليها و هي تشمل البقاء كالابتداء و دعوى انصرافها للأخير أو ظهورها فيه لا تسمع بعد تصريح الشهيد (رحمه الله) بأنه لا قائل من أصحابنا السابقين بجواز تقليد الميت مع فقد سبب الانصراف من غلبة استعمال أو وجود، و لا يفيد قول المنكر أنه إجماع في المسألة الأصولية أو أن مخالفة موجود فإن مثل هذه الردود ساقطة عن الاعتبار فإن الإجماع و إن لم يكن حجة فلا أقل من كشفه عن دليل معتبر، و معه تتجه الدعوى المزبورة مضافا إلى أصالة الحرمة بالعمل بما وراء العلم إلا ما قطع بجوازه و المقام مشكوك فلا يدخل بالمستثنى و إلى أصالة الشغل و الخروج عن العهدة فيما لو تساوى الحي و الميت من جميع الجهات و إلى الشك في الطريقة المنصوبة من الشارع و غير ذلك مما يتصيد من كلامنا، و استدل سيد المفاتيح على التخيير بالاستصحاب و هو كما ترى فإنه لو قضى لقضى بوجوب البقاء لا بجوازه و تفصيل المسألة أن الحوادث المستقبلة من جنس تلك المسألة التي قلد فيها الشخص لفرد معين هل يجوز له العدول إلى مثله سواء كان الأول حيا أو ميتا أم لا يجوز ذلك مطلقا و ما دام حيا؟ يظهر الجواز من حي لمثله من النهاية للفاضل و ثاني المحققين و الشهيدين في الجعفرية و المقاصد العلية و يظهر عدمه من" تهذيب الأحكام" و" الذكرى" و" المنية" و يظهر وجوب العدول إلى الحي عند الموت من ظاهر من منع من تقليد الميت ابتداء و حرمته من الجماعة المذكورين، و جوازه ممن ذكرنا و نحن نتكلم أولا في العدول من حي إلى مثله و يرجح عدمه عندنا لأصالة عدم حجيته قول الثاني في حق من قلد و الشك في حجية الشي‌ء علة تامة لعدمها لا تثبت إلا بدليل و لا استصحاب الحكم المختار المقدم على استصحاب التخيير و استصحاب الصحة و الفساد فيستصحب المقلد ما تعلق به من الأحكام من وجوب، أو حرمة، أو صحة، أو فساد، و قال سيد المفاتيح: الأصل صحة تقليد الأول إذ الرجوع يقتضي فساده و لدوران الأمر بين التعيين و البقاء الموجب للبراءة اليقينية و بين التخيير و العدول المحتمل معه عدمها و الشغل يقتضي الأول و للزوم المخالفة القطعية في الحكم و لو تدريجا و لإجماع المختصر و العضدي و الأحكام و المنية و لزوم الهرج لاختلاف الدواعي فيحرم شيئا ثمّ يجوزه أو يوجبه و للامتثال عقيبه و لأن التقليد شرع للجاهل و المقلد صار عالما بتقليد الأول فيحرم حينئذ العدول، و لكن السيد خير بينهما بعد موت الأول نظرا إلى أن استصحاب التخيير مزيل لكل استصحاب غيره و قد ظهر لك ما فيه فلا حاجة إلى الإطالة.

الفائدة الحادية عشر: بقاء تقليد الميت و حكمه

تشتمل على تنبيهات:

التنبيه الأول: على تقدير تعارض دليلي البقاء و العدول عن الميت و لا مرجح و تساقطهما

فقيل بالتخيير- و هو معتمد شيخنا صاحب الجواهر (رحمه الله)- للقاعدة في كل متعارضين لكن الأوفق عدمه لوجوب الرجوع بعد التساقط لمعلوم الحجية و هو قول الحي دون مشكوكها لكونه شكا في طريق الإطاعة فيرجع فيه إلى ما تبرأ به الذمة قطعا.

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست