responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 205

الفائدة السابعة و الستون (في بيع الوقف):

لا ريب و لا إشكال في عدم صحة بيع الوقف الجامع للشرائط حتى الدوام، و أما المنقطع كالوقف على من ينقرض و ما لا يدوم فهو إما منقطع الأول أو الوسط أو الآخر و كل منها إما مع علم الواقف بالانقطاع أو جهله مع معلوميته أو مع الشك فيه أو عدمه و بعد الانقطاع مطلقا أو في بعض الصور هل يصرف في وجوه البر أو يرجع لمالك؟ و هل هو الواقف أو الموقوف عليهم؟ و على فرض جميع هذه الصور لو صححناها أو صححنا بعضها هل يجوز بيعه مطلقا أو في مقامات مخصوصة أو لا يجوز مطلقا في الجميع كلام لأصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) فأما منقطع الأول فلا ريب في بطلانه، و المشهور عليه لخلو الوقف عن موقوف عليه، و خالف الشيخ (رحمه الله) فحكم بالصحة و جعله كوقف الشاة، و الخنزير، و العبد، و زيد من باب تبعض الصفقة فيصح في الجامع و القابل، و يبطل في الفاقد.

و فيه وجود الفرق فإنه في المثالين تعلق بموجود من جهة توجه القصد إليهما فيصح في النصف بخلاف ترتب القصد بالنسبة إلى المنقطع مع أن الوقف المفروض مشكوك الصحة للشك في تناول ما شرع الوقف له من الأدلة لخلو الوقف عن الموقوف عليه، و لا يجري ذلك في منقطع الوسط و الآخر لعدم الخلو في الابتداء فينعقد و إن تأخر خلوه فيكون كالمبيع بالخيار في كونه عند حصوله في البيع، و تعذره في الوقف يرتفع حكمه لكن ظاهر الوقف هو اعتبار عدم خلوه عن موقوف عليه في جميع الأزمنة فيقتضي البطلان في الثلاث، و العمدة في المسألة ما عليه المعظم، و أما منقطع الوسط كالوقف على محمد، و عبده، و علي فاستظهر الصحة فيه جماعة من المحققين، ثمّ إن البطلان بعد محمد فيبطل في المثال في (علي) و يصح في (محمد) و احتمل الشهيد (رحمه الله) صحته في الطرفين، و بطلانه في الوسط، و صرف علته فيه إلى المالك، أو ورثته. و فيه أن سلسلة الترتيب لم تحصل فلم يكن الوقف على حسب ما يقفه أهله، فالصحة في الأول أقرب كالبطلان في الأخيرين، و أما منقطع الآخر فصحته منسوبة إلى أكثر الأصحاب، بل قيل لم نتحقق قابلا بالبطلان، و إن استشم ذلك ممن صرح بكونه حبسا كالوسيلة، و الجامع، و الإرشاد، و المختلف، و غيرها لكن يوهنه الظن بأن أرادتهم من الحبس حكمه، و يومئ إليه بعض كلماتهم بل لا تلتئم كلماتهم إلا على ما ذكرنا فقد قال غير واحد: إنه يكون (سكنى) أو (عمرى) أو (حبسا) بلفظ الوقف إذ الحبس عقد مستقل يحتاج إلى قصد مستقل و هم في صدد بيان الوقف الموجب لنقل العين إلى الموقوف عليهم، و خروجها عن ملك الواقف، و الحبس لا يقتضي ذلك فلا يمكن أن يحكموا به في المسألة المفروضة إلا على إرادة مساواتهما في الحكم. نعم من قال ببطلان الوقف المنقطع يمكنه القول بان من عبر بلفظ الوقف المنقطع، فالانقطاع قرينة على إرادة الحبس من لفظ الوقف فيدعي التصرف باللفظ و ذلك مطلب آخر عائد إلى التجوز باللفظ و عدمه و لا دخل له بانقلاب الوقف حبسا، لكن يظهر من بعضهم خلاف ما ذكرنا من المجمع حيث ثلث الأقوال في مسألة الوقف على من ينقرض وعد منها كونه حبسا عائدا إلى الواقف و ورثته.

و قد استغرب من ذلك بعض المتأخرين غاية الاستغراب قال: (و ما كنا نؤثر وقوع ذلك منه خصوصا بعد قول جماعة منهم بالانتقال إلى ورثة الموقوف عليه).

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست