responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 147

المسألة التاسعة في أولاد الأخوة:

أولاد الأخوة- و أن نزلوا- يقومون مقام آبائهم فمن يتقرب منهم بالأب و الأم أو الأب مع فقدهم يحوز المال أن انفرد و يقسمونه عند التعدد بالسوية أن لم يكن أنثى و إلا فبالتفاوت، و من يتقرب بالأم يقتسمون المال بالسوية السدس بالفرض مع الانفراد و الثلث مع عدمه و الباقي بالرد و لو اجتمع الكلالات الثلث حرمت كلالة الأب، و حازت كلالة الأم السدس مع الانفراد و الثلث مع عدمه و القسمة بالسوية، و الباقي لكلالة الأبوين و القسمة في المتعددين بالتفاوت، و يقاسمون الأجداد و تكون بنت الأخت بمنزلة الأخت و ابن الأخ بمنزلة الأخ حسبما مر في المقاسمة مع الأجداد و منها في بيان أحكام الطبقة الثالثة و هم الأخوال و الأعمام:

الفصل الأول ميراث الأخوال و الأعمام

لا يرث العم مع واحد من الأخوة و أولادهم و لا مع الأجداد و آبائهم على الأشهر، و عن يونس أنه شرك العم مع ابن الأخ و هو متروك و يحوز العم المال كله لو أنفرد، و كذا العمة و أن تعددوا و كانوا من نوع واحد بان كانوا كلهم أخوة أب الميت للأب فقط أو للأم فقط أو لهما كذلك حازوا جميع المال أيضا و اقتسموه بالتفاوت على الأشهر حتى في المتقرب بالأم عند التعدد و بالسوية في قول بالأخير أي المتقرب بالأم. و فيه قوة لاقتضاء شركة المتعددين في شي‌ء تسويتهم، و أن تفرقوا سقط المتقرب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين فالمال ينقسم بين المتقرب بالأبوين أو بالأم فقط أو بين المتقرب بالأب خاصة و بين المتقرب بالأم- أن فقد العم- للأبوين، و اشتهر أن السدس في الفرضين للمتقرب بالأم من الأعمام أن انفرد و الثلث إذا تعدد و الباقي للمتقرب بالأب على التفصيل المتقدم إلحاقا للعمومة بالكلالة و يقتسمون الأعمام و أن تفرقوا بالتفاضل على رأي جماعة أيضا، و قيل أن الأعمام من طرف الأم أن انفردوا اقتسموا بالتفاضل لو تعددوا، و أن اجتمعوا مع غيرهم اقتسموا ثلثهم بالسوية لعين ما مر، و الظاهر أن الاجتماع و الانفراد لا فرق بينهما و أن ذهب للفرق بينهما جماعة و لا يرث مع العم أو العمة مطلقا أحد من أولادهم مع وجودهم اتفاقا إلا في عم لأب و ابن عم للأبوين فأنهم قدموه على العم بالاتفاق و النص و بهما خصصوا القاعدة. نعم يقتصر على الفرد اليقيني و هو من الانحصار بهما فلا يتعدى عنه، و أن وقع الخلاف منهم في مواضع منها: لو حصل التعدد من أحدهما مع انفراد الأخر أو منهما فذهب غير واحد و منهم الشهيدان إلى عدم تغير الحكم لاتحاد المناط و لوجود المرجح، و لأن التعدد أولى من الانفراد و لأن سبب أرث العمين فما زاد نفس العمومة و ابن العم مانع لهذا السبب، و مانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر و لأن ابن العم أعم من المفرد و عمومه لجهة الإضافة، و نوقش في الجميع باحتمال اشتراط الوحدة في المقتضى و السبب فيكون التعدد منافيا له. نعم يمكن التمسك‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست