responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 114

جارية بمنى قال: هي أختك من الرضاعة قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعه أمي بلبني قال: الفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبي و أمي، قال اللبن للفحل صار أبوك أبوها و أمك أمها) فإن استفصال الامام" (عليه السلام)" عن اتحاد الفحل مع تصريح السائل يكون الأخ ولد المرضعة نسبا يقضي بتغاير حكمه حكم صورة تعدد الفحل، و لكنها موهومة الدلالة و معارضة بأخبار مصرحة بالمطلوب، فالأظهر ما عليه الأكثر.

الفائدة السابعة و الثلاثون: أمور مهمة في الرضاع

يظهر من الفاضل في القواعد أن ما قضي باعتبار اتحاد الفحل يقتضي عدم تحريم أم المرضعة و أختها و بنات أخيها من الرضاع على المرتضع لاختلاف الفحل فإن الرضاع الحاصل بين المرضعة و المرتضع بلبن فحل. و الحاصل بينها و بين أمها الرضاعية أو أختها أو أخيها بلبن فحل أخر فلا نشر لشرطية اتحاد الفحل في الرضاع، و زاد المحقق على فروضه فحكم بعدم تحريم عمة المرضعة و خالها و خالتها من الرضاع على المرتضع و نسب التحريم إلى القيل ورد التمسك بعموم الكتاب و السنة بتخصيص عموماتها بما دل على اشتراط اتحاد الفحل و فيه أن ما دل على اعتبار اتحاد الفحل إنما هو في مورد خاص و هو عدم تحقق الأخوة الرضاعية بين أجنبيين مع اختلاف صاحب اللبن كما تقدم و قاعدة خصوص المورد لا يخصص الوارد لا تجري في مثل المقام لأنه يوجب تخصيص العمومات بلا مخصص مضافا إلى التصريح بتحريم أخت المرضعة من الرضاع على المرتضع في صحيحة الحلبي و إلى الإيماء به في موثقة عمار الساباطي من التعليل فإنه علل حرمة أخت المرضعة بأنهما رضعتا من امرأة واحدة بلبن فحل واحد إلا أن توهن بدلالتها على اتحاد المرضعة التي لا يعتبر بالإجماع، و الظاهر أنه لا يضر في الاستدلال بالتعليل فحينئذ الأقوى ما عليه الأشهر.

تنبيه: الارتباط الحاصل الموجب لتحريم الحلال و حلية المحرم بين بني آدم على قسمين:

الأول: النسب.

و الثاني: المصاهرة و الله سبحانه و تعالى لطفا منه مرحمة في عباده لحكم خفية ألحق الرضاع بالنسب و ورد من حفظة الأحكام [(عليهم السلام)]: [

أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من القرابة

] و معناه: أن كل عنوان قد حمل عليه الشارع التحريم من جهة العلاقة النسبية فهو بعينه يحرم من جهة العلاقة الرضاعية فكأنه ساوى بين المني و اللبن في أن كل واحد منهما يورث علاقة يلحقها حكم التحريم، فلذا صارت المرضعة و الفحل أبوين للمرتضع كما أن الزوجة و الزوج أبوين للمتولد منهما و كما أن فروع المتولد النسبي لهما أحفاد و أصولهما له أجداد و جداتا و فروعهما له أخوة و أولاد أخوة و من في حاشيتهما عمومة و خئولة فكذلك في الرضاع بشرائطه حرفا بحرف و الشارع قد حصر العنوانات التي تحرم في النسب فلا بد من أن تلاحظ تلك العنوانات أيضا في الرضاع؛ لأنه أحال الحرمة الرضاعية إليها، و أما العنوان المستلزم لأحد هذه النسب التي حرمها الله تعالى فهو أن دخل بأحد هذه المحرمات بحيث أطلق عليه أحدها حرم لجهة اندراجه فيما حرمه لا من جهة استلزامه لما حرمه مثلا أم الأخ للأبوين لم تحرم من جهة أنها أم أخ إذ ليس لحرمة أم الأخ نص في محرمات الكتاب و إنما حرمت من جهة إطلاق الأم عليها و كذلك أم السبط المستلزمة لكونها بنتا و أختا لأخ للأبوين المستلزم لكونها أختا فمن حيث كونهما أم سبط أو‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست