responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 11

المبغوضية و عدمها فرجحانه الذاتي كاف في صحته و الإتيان به بنية القربة المطلقة و إن نوى المكلف عدم التوصل أو قيل بعدم استحبابه بعد الوقت لكن جريان ذلك في التيمم مشكل إلا على القول بالبدلية مطلقا و مع ذلك لا يخلو من نظر فتدبر.

الفائدة الثالثة: أصالة التعبدية في الواجب و عدمه:

[أما الآية]

استدل المحقق في المعتبر و الفاضل في المنتهى على لزوم نية القربة في الوضوء بآية [وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ] و يظهر منهما أصالة التعبدية في الأوامر مطلقا في مقام الشك. و تنقيح المقام أن الواجب التعبدي ما لزم فيه قصد القربة و لا يسقط وجوبه بشي‌ء غير مباشرة المكلف له أو ذهاب موضوعه، و التوصلي، هو ما لم يعتبر فيه ذلك، فكل واجب سقط بفعل غير المكلف فهو توصلي كالدين المأمور بأدائه و كتوجيه الميت و كإزالة النجاسة عن الثوب و البدن، و كلما لا يسقط إلا بمباشرة المأمور مع التفاته إلى العبودية و التقرب فهو تعبدي كالصلاة و الصوم من الواجبات الأصلية و الوضوء و الغسل مما وجب بالتبعية و لا واسطة بينهما في الأوامر الشرعية سواء كان الأمر مستقلا أو مستفادا من خطاب أخر كالمفاهيم و الملازمات و الأولوية المنصوصة و اللحن و الفحوى. و أما الواجب بغير الخطاب أو ما لزمه كان واجب بدليل لبي فهو تابع لدليله و كيف كان فلو أوجب الشارع فعلا بخطاب مستقل و اشتبه أمره بين أن يكون توصليا لا يراد منه إلا نفس إيجاده خارجا فلو وجد بأي أنحاء الإيجاد سقط الأمر به، أو تعبديا لا يسقط إلا مع نية العبودية و التقرب و لا يسقط الأمر به مطلقا إلا ممن أمر به بعنوان العبودية فقيل أن الأصل فيه أن يكون تعبديا و يظهر ذلك من غير واحد و أولهم صاحب الشرائع و هي المنتهى و قيل بأصالة التوصلية فيه فيحمل عليها في مقام الشك و هو الأوفق بالأصول و الأقوى بالنظر إذ الأصل لا يخلو من أن يكون ناشئ من الظهور اللفظي أو الأصل العملي أو العقل أو بمعنى القاعدة المستفادة من خصوص آيات أو نصوص.

فالأول: قد لا ينكر أن ظهور إطلاق الأمر يقتضي إيجاده خارجا مباشرة و جميع الأوامر العرفية على ذلك ونية القربة و التعبد و الامتثال و قصد العنوان لا إشكال بخروجهما عن ظاهر الأمر و لم تعتبر فيه لا شرطا و لا شطرا إذ لو كانت من أجزائه أو شروطه للزم الدور لتوقف الواجب على حصولها إذ المفروض أنها أجزاء أو شرائط و هي لا تحصل إلا بعد الأمر بالفعل المراد فلا بد أن تكون معتبرة فيه فإذا كانت نية التقرب خارجة عن مفهوم الواجب و مشخصه للتعبدي منه بمعنى أنها من الدواعي إليه فلو صدر الآمر بشي‌ء من أفعال المكلفين لا ريب أن الأمر يريد إيجاده في الخارج ممن أمره به مباشرة و هو القاضي به ظهوره لكن لو وجد في الخارج من غير المأمور به و لو في ضمن محرم سقط الأمر لحصول المطلوب إذ لو كان نفس وجود المطلوب في الخارج لا يفيد في سقوط الأمر للزم على الآمر البيان فلو قال لعبده (افعل كذا و كذا) ثمّ حصل المراد من غير العبد سقط الأمر به و اجتزئ الآمر بوجوده غايته أن المباشرة لم تحصل من العبد و ذلك لا يقتضي عدم السقوط فظاهر الأمر يقضي بان المراد إيجاده و قد وجد كون المراد إيجاده على نحو خاص فما كان ظاهر الخطاب و الأمر ليدل عليه ليقال أن وجوده خارجا لا يسقط معه الأمر فإذا اعتبره الآمر على نحو خاص في كونه منويا به القربة أو في مكان خاص أو زمان كذلك لم يكتف بوجوده في الخارج فلا يدل عليه ظاهر أمره أبدا بل يحتاج إلى ذكر ذلك مضافا إلى الأمر به. و مما حررنا تعرف اشتباه كثير من الأصوليين في هذه المسألة حيث أن جماعه منهم ذهبوا إلى اجتماع الواجب مع الحرام في مثل الغسل‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست