[فائدة 27] فى ان القدر المتيقن من بين الامارات الظنية هو خبر العادل المفيد للاطمينان
ثم الخبر المفيد للاطمينان و ان لم يكن من عادل ثم خبر العادل و ان لم يكن مفيدا للاطمينان اعلم انه بعد ما قلنا بانسداد باب العلم و بقاء التكليف و وجوب العمل بالطريق الظنى فى الجملة نظرا الى عدم جواز الرجوع الى الاصول الراجعة الى البراءة و عدم وجوب العمل بما يرجع الى الاحتياط، فان وجدنا فى الطريق الظنية ما هو متيقن الحجية حين الانسداد فيجب الاخذ به مقتصرا عليه بشرط كفاية فى المسائل المشتبهة، بحيث لا يلزم من العمل بالاصول بعده المحذور الذى كان يلزم من الرجوع اليها قبله.
و ان لم نجد فيها ما هو متيقن الحجية او وجدنا ما لا يكفى فى المسائل وجب الرجوع الى ما هو مظنون الاعتبار من بين الطرق بناء على عدم وجوب الجمع بين الطرق المحتملة للحجية اذا وجب الرجوع اليها فى الجملة، و لم يعلم المرجع على التعيين كما سيجيء تفصيله.